للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ أَصَابَ أَحَدُهُمَا تِسْعَةً وَالْآخَرُ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ؛ فَقَدْ فَضَلَ.

وَالْمُحَاطَّةُ أَنْ يَشْتَرِطَا حَطَّ مَا يَتَسَاوَيَانِ فِيهِ مِنْ الْإِصَابَةِ فِي رَشْقٍ مَعْلُومٍ، فَإِذَا فَضَلَ أَحَدُهُمَا بِإِصَابَةٍ مَعْلُومَةٍ فَقَدْ سَبَقَ، وَجَعَلَ فِي الْإِقْنَاعِ " الْمُفَاضَلَةَ هِيَ الْمُحَاطَّةُ، فَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ.

(فَإِنْ أَطْلَقَا الْإِصَابَةَ) فِي الْمُفَاضَلَةِ، (أَوْ قَالَا) ؛ أَيْ: شَرَطَا أَنَّهَا (خواصل) - بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ - (تَنَاوَلَهَا) ؛ أَيْ: تَنَاوَلَ اللَّفْظُ الْإِصَابَةَ (عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ) .

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: يُقَالُ خُصِلَتْ مُنَاضِلِي خَصْلَةً وَخَصْلًا، وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْفَرْعَ وَالْقَرْطَسَةَ، يُقَالُ قَرْطَسَ إذَا أَصَابَ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وَصْفُ الْإِصَابَةِ، لَكِنْ يُسَنُّ (وَإِنْ قَالَا) ؛ أَيْ: اشْتَرَطَا أَنْ الْإِصَابَةَ (خَوَاسِقُ) - بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ - (أَوْ) شَرَطَا (خَوَازِقَ - بِالزَّايِ - أَوْ) شَرَطَا (مُقَرْطِسَ) ، وَهِيَ (مَا خَرَقَ الْغَرَضَ وَثَبَتَ فِيهِ) . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَالْجَوْهَرِيُّ: الْخَوَازِقُ: بِالزَّايِ لُغَةً فِي الْخَاسِقِ، فَهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ؛ وَالْمُقَرْطِسُ بِمَعْنَى الْحَازِقِ، (أَوْ) شَرَطَا أَنْ الْإِصَابَةَ (خَوَارِقُ - بِالرَّاءِ - أَوْ مُوَارَقُ) ، وَهِيَ (مَا خَرَقَهُ) - أَيْ: الْغَرَضَ - (وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ، أَوْ) اشْتَرَطَا أَنَّهَا (خَوَاصِرُ) ، وَهِيَ (مَا وَقَعَ فِي أَحَدِ جَانِبَيْهِ) - أَيْ: الْغَرَضِ - وَمِنْهُ قِيلَ الْخَاصِرَةُ؛ لِأَنَّهَا فِي جَانِبِ الْإِنْسَانِ، (أَوْ) اشْتَرَطَا أَنَّهَا (خَوَارِمُ) ، وَهِيَ (مَا خَرَمَ جَانِبَهُ) . أَيْ: الْغَرَضِ - (أَوْ) اشْتَرَطَا أَنَّهَا (حَوَابِّي) - بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ - وَهِيَ (مَا وَقَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ وَثَبَ إلَيْهِ) - أَيْ: الْغَرَضِ - وَمِنْهُ يُقَالُ حَبَا الصَّبِيُّ. فَبِأَيِّ صِفَةٍ قَيَّدَ الْمُتَنَاضِلُونَ الْإِصَابَةَ تَقَيَّدَتْ بِهَا؛ لِأَنَّهُ وَصْفٌ وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، فَوَجَبَ أَنْ تَتَقَيَّدَ بِهِ ضَرُورَةُ الْوَفَاءِ بِمُوجِبِهِ، وَحَصَلَ السَّبَقُ بِإِصَابَةِ ذَلِكَ الْمُقَيَّدِ عَلَى مَا قَيَّدُوا بِهِ، (أَوْ شَرَطَا إصَابَةَ مَوْضِعٍ مِنْهُ كَدَائِرَتِهِ) - أَيْ: الْغَرَضِ - (تَقَيَّدَتْ) الْمُنَاضَلَةُ (بِهِ) - أَيْ: بِمَا شَرَطَاهُ - لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ ذَلِكَ، فَتَعَيَّنَ أَنْ تَتَقَيَّدَ الْمُنَاضَلَةُ بِهِ تَحْصِيلًا لِلْغَرَضِ.

وَإِنْ شَرَطَا الْخَوَاسِقَ وَالْحَوَابِيَ مَعًا؛ صَحَّ؛ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ

<<  <  ج: ص:  >  >>