للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَحْوِهَا، وَخِيفَ مَوْتُهُ بِقَلْعِهِ (أُمِرَ) غَاصِبٌ (بِذَبْحِهِ) - أَيْ: الْحَيَوَانِ - وَلَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْخَيْطِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ مُعَدًّا لِلْأَكْلِ كَالْخَيْلِ، (وَيَرُدُّهُ) - أَيْ: الْخَيْطَ لِرَبِّهِ - لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ رَدِّهِ بِذَبْحِ الْحَيَوَانِ وَالِانْتِفَاعِ بِلَحْمِهِ، وَلَا أَثَرَ لِتَضَرُّرِهِ بِذَلِكَ؛ لِتَعَدِّيهِ؛ كَمَا يُرَدُّ الْخَيْطُ (بَعْدَ مَوْتِ) حَيَوَانٍ (غَيْرِ آدَمِيٍّ) ؛ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، بِخِلَافِ الْآدَمِيِّ الْمَعْصُومِ؛ لِبَقَاءِ حُرْمَتِهِ، فَتَتَعَيَّنُ قِيمَتُهُ، وَإِنْ كَانَ الْحَيَوَانُ الَّذِي خِيطَ جُرْحُهُ مُحْتَرَمًا غَيْرَ مَأْكُولٍ؛ رَدَّ الْغَاصِبُ قِيمَةَ الْخَيْطِ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَيَوَانِ آكَدُ؛ لِمَا سَبَقَ. .

(وَمَنْ غَصَبَ جَوْهَرَةً) مَثَلًا، (فَابْتَلَعَتْهَا بَهِيمَةٌ) بِتَفْرِيطِهِ أَوْ لَا؛ (فَكَذَلِكَ) ؛ أَيْ: حُكْمُهَا حُكْمُ الْخَيْطِ الَّذِي خَاطَ بِهِ جُرْحَهَا عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ.

(وَلَوْ ابْتَلَعَتْ شَاةُ شَخْصٍ) مَثَلًا (جَوْهَرَةَ آخَرَ غَيْرَ مَغْصُوبَةٍ، وَلَا تَخْرُجُ) أَيْ: تَعَذَّرَ إخْرَاجُ الْجَوْهَرَةِ (إلَّا بِذَبْحِهَا، وَهُوَ) - أَيْ: ذَبْحُهَا - (أَقَلُّ ضَرَرٍ) مِنْ ضَرَرِ تَرْكِهَا؛ (ذُبِحَتْ، وَعَلَى رَبِّ الْجَوْهَرَةِ مَا نَقَصَ بِهِ) - أَيْ: بِالذَّبْحِ - لِأَنَّهُ لِتَخْلِيصِ مَالِهِ (إنْ لَمْ يُفَرِّطْ رَبُّ الشَّاةِ بِكَوْنِ يَدِهِ عَلَيْهَا) حِينَ ابْتِلَاعِهَا الْجَوْهَرَةَ، فَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا؛ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى رَبِّ الْجَوْهَرَةِ مِمَّا نَقَصَهُ الذَّبْحُ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيطَ مِنْ غَيْرِهِ، فَكَانَ الضَّرَرُ عَلَى الْمُفَرِّطِ.

(وَإِنْ حُصِلَ رَأْسُهَا) - أَيْ: الشَّاةِ - وَنَحْوِهَا (بِإِنَاءٍ وَلَمْ يَخْرُجْ) رَأْسُهَا (إلَّا بِذَبْحِهَا أَوْ كَسْرِهِ) - أَيْ: الْإِنَاءِ - (وَلَمْ يُفَرِّطَا) - أَيْ: رَبَّ الشَّاةِ وَرَبَّ الْإِنَاءِ؛ (كُسِرَ) الْإِنَاءُ؛ لِرَدِّ مَا حَصَلَ فِيهِ بِغَيْرِ عُدْوَانٍ لِرَبِّهِ، (وَعَلَى مَالِكِهَا) - أَيْ: الْبَهِيمَةِ - (أَرْشُهُ) لِتَخْلِيصِ مَالِهِ.

(وَيَتَّجِهُ) أَنَّهُ يَجِبُ كَسْرُ الْإِنَاءِ وَأَخْذُ أَرْشِهِ (إلَّا إنْ وَهَبَهَا) - أَيْ: الْبَهِيمَةَ - مَالِكُهَا لَهُ - أَيْ: لِرَبِّ الْإِنَاءِ - وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَبُولُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>