نَسِيَهَا، (أَوْ أَعْلَى) مِنْهَا فِي الشَّرَفِ، أَمَّا لَوْ كَانَتْ أَحْسَنَ صَنْعَةً أَوْ مُسَاوِيَةً لَهَا فِي الشَّرَفِ، لَكِنَّهَا دُونَهَا فِي الرِّبْحِ؛ فَعَلَيْهِ أَرْشُ النَّقْصِ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الزِّيَادَةِ الذَّاهِبَةِ، مِثْلُ أَنْ غَصَبَ عَبْدًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ فَتَعَلَّمَ صَنْعَةً، فَصَارَ يُسَاوِي مِائَتَيْنِ؛ لَمْ يَسْقُطْ ضَمَانُهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعِدْ مَا ذَهَبَ، بِخِلَافِ الْأُولَى، وَإِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ دَابَّةً وَنَقَصَتْ بِجِنَايَةٍ أَوْ غَيْرِهَا؛ ضَمِنَ الْغَاصِبُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، وَلَوْ كَانَ النَّقْصُ بِتَلَفِ إحْدَى عَيْنَيْهَا فَيَغْرَمُ أَرْشَ نَقْصِهَا فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي فَوَّتَهُ عَلَى الْمَالِكِ.
(وَإِنْ نَقَصَ) الْمَغْصُوبُ قَبْلَ رَدِّهِ (نَقْصًا غَيْرَ مُسْتَقِرٍّ) ؛ بِأَنْ يَكُونَ سَارِيًا غَيْرَ وَاقِفٍ؛ (كَحِنْطَةٍ ابْتَلَّتْ وَعَفِنَتْ) - بِكَسْرِ الْفَاءِ - وَطَلَبَهَا مَالِكُهَا قَبْلَ بُلُوغِهَا إلَى حَالَةٍ يَعْلَمُ فِيهَا قَدْرَ أَرْشِ نَقْصِهَا؛ (خُيِّرَ) مَالِكُهَا (بَيْنَ) أَخْذِ (مِثْلِهَا) مِنْ مَالِ غَاصِبٍ (أَوْ تَرْكِهَا) بِيَدِ غَاصِبٍ (حَتَّى يَسْتَقِرَّ فَسَادُهَا، وَيَأْخُذُهَا) مَالِكُهَا (وَ) يَأْخُذُ (أَرْشَ نَقْصِهَا) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ الْمِثْلُ ابْتِدَاءً؛ لِوُجُودِ عَيْنِ مَالِهِ؛ وَلَا أَرْشَ الْعَيْبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ وَلَا ضَبْطُهُ إذَنْ، وَحَيْثُ كَانَ كَذَلِكَ صَارَتْ الْخِيرَةُ إلَى الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ إذَا رَضِيَ بِالتَّأْخِيرِ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ التَّعْجِيلِ، فَيَأْخُذُ الْعَيْنَ عِنْدَ اسْتِقْرَارِ فَسَادِهَا؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَيَأْخُذُ مِنْ الْغَاصِبِ أَرْشَ نَقْصِهَا؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ تَحْتَ يَدِهِ الْعَادِيَةِ؛ أَشْبَهَ تَلَفَ جُزْءٍ مِنْ الْمَغْصُوبِ.
(وَعَلَى غَاصِبٍ جِنَايَةُ) قِنٍّ (مَغْصُوبٍ) ؛ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ نَقْصٌ فِيهِ؛ لِتَعَلُّقِهَا بِرَقَبَتِهِ، فَكَانَ مَضْمُونًا عَلَى الْغَاصِبِ؛ كَسَائِرِ نَقْصِهِ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ أَوْ الْمَالَ، (وَ) عَلَيْهِ (إتْلَافُهُ) - أَيْ: بَدَلِ مَا يُتْلِفُهُ - (وَلَوْ) كَانَتْ الْجِنَايَةُ (عَلَى رَبِّهِ) - أَيْ: مَالِكِهِ - (أَوْ) كَانَ الْإِتْلَافُ (لِمَالِهِ) - أَيْ: مَالَ مَالِكِهِ -
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute