للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَمَنْ اقْتَنَى نَحْوَ حَمَامٍ) كَبَطٍّ وَأُوزَ (فَأَرْسَلَهُ نَهَارًا فَلَقَطَ حَبًّا؛ لَمْ يَضْمَنْ) الْمُقْتَنِي.

قَالَهُ فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ " لِأَنَّ الْعَادَةَ إرْسَالُهُ، وَكَذَا نَقَلَهُ فِي " الْإِنْصَافِ " عَنْ الْحَارِثِيِّ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ (خِلَافًا لَهُ) - أَيْ: لِلْإِقْنَاعِ " فَإِنَّهُ قَالَ: " وَإِنْ اقْتَنَى حَمَامًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الطَّيْرِ، فَأَرْسَلَهُ نَهَارًا، فَلَقَطَ حَبًّا؛ ضَمِنَ.

وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْإِقْنَاعِ " عَلَى تَخْرِيجِهِ فِي الْآدَابِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ.

(وَمَنْ ادَّعَى أَنْ بَهَائِمَ فُلَانٍ رَعَتْ زَرْعَهُ) لَيْلًا، (وَيَتَّجِهُ أَوْ) ادَّعَى أَنَّهَا (أَفْسَدَتْ شَجَرَهُ) ؛ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ رَعْيِ الزَّرْعِ وَإِفْسَادِ الشَّجَرِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَلَا غَيْرِهَا) ؛ إذْ لَيْسَ هُنَاكَ غَيْرُ بَهَائِمِ فُلَانٍ، (وَوُجِدَ أَثَرُهَا بِهِ) - أَيْ: بِالزَّرْعِ أَوْ تَحْتَ الشَّجَرِ - (قُضِيَ لَهُ) عَلَى رَبِّ الْبَهَائِمِ بِضَمَانِ مَا رَعَتْ (نَصًّا) .

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: هَذَا مِنْ الْقِيَافَةِ [فِي الْأَمْوَالِ، وَجَعَلَ الْقِيَافَةَ] مُعْتَبَرَةً فِي الْأَمْوَالِ كَالْقِيَافَةِ فِي الْأَنْسَابِ.

(وَمَنْ طَرَدَ دَابَّةً مِنْ مَزْرَعَتِهِ) ، فَدَخَلَتْ مَزْرَعَةَ غَيْرِهِ، فَأَفْسَدَتْ؛ (لَمْ يَضْمَنْ مَا أَفْسَدَتْهُ) مِنْ مَزْرَعَةِ غَيْرِهِ، (إلَّا أَنْ يُدْخِلَهَا مَزْرَعَةَ غَيْرِهِ) . ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَزْرَعَةَ رَبِّهَا؛ فَيَضْمَنُ مَا أَفْسَدَتْ مِنْهَا؛ لِتَسَبُّبِهِ.

(فَإِنْ اتَّصَلَتْ الْمَزَارِعُ) لَمْ يَطْرُدْهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَسْلِيطٌ عَلَى زَرْعِ غَيْرِهِ، (وَصَبَرَ لِيَرْجِعَ عَلَى رَبِّهَا) بِقِيمَةِ مَا تَأْكُلُهُ حَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ مَنْعُهَا إلَّا بِتَسْلِيطِهَا عَلَى مَالِ غَيْرِهِ.

(وَلَوْ قَدَرَ أَنْ يُخْرِجَهَا) مِنْ زَرْعِهِ وَلَهُ مُنْصَرَفٌ يُخْرِجُهَا مِنْهُ (مِنْ مَحَلٍّ غَيْرِ الْمَزَارِعِ، فَتَرَكَهَا) تَأْكُلُ مِنْ زَرْعِهِ لِيَرْجِعَ عَلَى رَبِّهَا فَمَا أَكَلَتْهُ؛ (هَدَرٌ) لَا رُجُوعَ لِرَبِّهِ بِهِ؛ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ صَرْفِهَا؛ (كَحَطَبٍ) وَحَدِيدٍ وَنَحْوِهِ (عَلَى دَابَّةٍ خَرَقَ ثَوْبَ بَصِيرٍ عَاقِلٍ يَجِدُ مُنْحَرَفًا -) أَيْ مَوْضِعًا يَتَحَوَّلُ إلَيْهِ - فَلَمْ يَفْعَلْ؛ فَلَا طَلَبَ لَهُ عَلَى رَبِّ الْحَطَبِ وَنَحْوِهِ؛ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ الِانْحِرَافِ، (وَكَذَا لَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>