(وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي) لِلشِّقْصِ (شَرِيكًا) فِي الْعَقَارِ، وَثَمَّ شَرِيكٌ آخَرُ؛ أَيْ: اسْتَقَرَّ لِمُشْتَرٍ مِنْ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ (بِحِصَّتِهِ) . نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي الشَّرِكَةِ فَتَسَاوَيَا فِي الشُّفْعَةِ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي غَيْرَهُمَا.
(فَإِنْ عَفَا) الْمُشْتَرِي عَنْ شُفْعَتِهِ (لِيُلْزِمَ بِهِ) - أَيْ: الشِّقْصِ جَمِيعِهِ - (غَيْرَهُ) مِنْ الشُّرَكَاءِ؛ (لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ) ، وَلَمْ يَصِحَّ الْإِسْقَاطُ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ قَدْ اسْتَقَرَّ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ، وَجَرَى مَجْرَى الشَّفِيعَيْنِ إذَا أَخَذَ الْجَمِيعَ، ثُمَّ حَضَرَ الْآخَرُ، وَطَلَبَ حَقَّهُ، فَقَالَ الْآخِذُ لِلْجَمِيعِ لِشَرِيكِهِ: خُذْ الْكُلَّ أَوْ دَعْهُ.
(وَمَنْ وَهَبَ) مِنْ الشُّفَعَاءِ (شُفْعَتَهُ لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ) ، أَوْ وَهَبَهُ لِغَيْرِهِ؛ (لَمْ يَصِحَّ، وَسَقَطَتْ) شُفْعَتُهُ؛ لِإِعْرَاضِهِ عَنْهَا.
(وَيَأْخُذُ حَاضِرٌ) مِنْ الشُّرَكَاءِ (الْكُلَّ) - أَيْ: كُلَّ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ، أَوْ يَتْرُكُهُ نَصًّا، لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مُطَالِبٌ سِوَاهُ، وَلَا يُمْكِنُ تَأْخِيرُ حَقِّهِ إلَى قُدُومِ الْغَائِبِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إضْرَارِ الْمُشْتَرِي، فَلَوْ كَانَ الشُّفَعَاءُ ثَلَاثَةً، فَحَضَرَ أَحَدُهُمْ، وَأَخَذَ جَمِيعَ الشِّقْصِ؛ مَلَكَهُ، (وَلَا يُؤَخِّرُ بَعْضَ ثَمَنِهِ لِيَحْضُرَ غَائِبٌ) ، فَيُطَالِبَ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ بِالْأَخْذِ، فَلَمْ يَمْلِكْ تَأْخِيرَهُ (فَإِنْ أَصَرَّ) عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ إيفَائِهِ (فَلَا شُفْعَةَ) لَهُ؛ كَمَا لَوْ أَبَى أَخْذَ جَمِيعِ الْمَبِيعِ.
(وَالْغَائِبُ) مِنْ الشُّفَعَاءِ (عَلَى حَقِّهِ) مِنْ الشُّفْعَةِ لِلْعُذْرِ، (فَإِذَا حَضَرَ) الشَّرِيكُ الْغَائِبُ (قَاسَمَهُ) ؛ أَيْ: قَاسَمَ شَرِيكَهُ الْحَاضِرَ (إنْ شَاءَ) ، أَوْ عَفَا، فَبَقِيَ الشِّقْصُ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ إنَّمَا وُجِدَتْ مِنْهُمَا، (فَإِذَا حَضَرَ ثَالِثٌ) بَعْدَ أَنْ قَاسَمَ الثَّانِي الْأَوَّلَ، (قَاسَمَهُمَا إنْ شَاءَ) الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ، (وَبَطَلَتْ الْقِسْمَةُ الْأُولَى) ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ لَهُمَا شَرِيكًا لَمْ يُقَاسِمْ وَلَمْ يَأْذَنْ، وَإِنْ عَفَا الثَّالِثُ عَنْ شُفْعَتِهِ بَقِيَ الشِّقْصُ لِلْأَوَّلَيْنِ، لِأَنَّهُ لَا مُشَارِكَ لَهُمَا.
(وَإِنْ خَرَجَ شِقْصٌ) مَشْفُوعٌ (مُسْتَحَقًّا) وَقَدْ أَخَذَ الْأَوَّلُ ثُمَّ الثَّانِي مِنْهُ ثُمَّ الثَّالِثُ مِنْهُمَا - (فَالْعُهْدَةُ عَلَى مُشْتَرٍ) ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ مُسْتَحَقَّةٌ بَعْدَ الشِّرَاءِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute