للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَا شُفْعَةَ. وَيُعْتَبَرُ ثُبُوتُ (تَمَامِ الْمِلْكِ) لِلشَّفِيعِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ إقْرَارِ الْمُشْتَرِي، فَلَا تَكْفِي الْيَدُ؛ لِأَنَّهَا مُرَجِّحَةٌ فَقَطْ حَمْلًا بِالظَّاهِرِ، وَلَا تُفِيدُ الْمِلْكَ كَمَا يَأْتِي فِي الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ، (فَيَثْبُتُ) الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ (لِمُكَاتَبٍ) سَبَقَ مِلْكُهُ لِلرَّقَبَةِ؛ لِصِحَّةِ مِلْكِهِ كَغَيْرِهِ، وَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ (لِأَحَدِ اثْنَيْنِ اشْتَرَيَا دَارًا صَفْقَةً) وَاحِدَةً عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْأَخْذِ سَبْقُ الْمِلْكِ، وَهُوَ مَعْدُومٌ هُنَا، (وَ) كَذَا (لَوْ) جُهِلَ السَّبْقُ (مَعَ ادِّعَاءِ كُلٍّ) مِنْهُمَا (السَّبْقَ، وَتَحَالَفَا) [أَوْ] أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ، (وَتَعَارَضَتْ بَيِّنَتَاهُمَا) ؛ بِأَنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِسَبْقِ مِلْكِهِ وَتَجَدُّدِ مِلْكِ صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ السَّبْقُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا.

(وَلَا) تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِمَالِكٍ (بِمِلْكٍ غَيْرِ تَامٍّ كَبَيْعِ شِقْصٍ مِنْ دَارٍ مُوصًى لَهُ بِنَفْعِهَا) ؛ فَلَا شُفْعَةَ لِلْمُوصَى لَهُ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ فَلَا تَجِبُ بِهَا وَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ [لِمَالِكٍ بِمِلْكٍ] غَيْرِ تَامٍّ (كَشَرِكَةِ وَقْفٍ) عَلَى مُعَيَّنٍ، (فَلَا يَأْخُذُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بِهَا) - أَيْ: الشُّفْعَةِ - فَدَارٌ نِصْفُهَا وَقْفٌ وَنِصْفُهَا طَلْقٌ، وَبِيعَ الطَّلْقُ لَا شُفْعَةَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ؛ أَشْبَهَ مَالِكَ الْمَنْفَعَةِ.

(وَيَتَّجِهُ وَعَكْسُهُ يَصِحُّ) الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ؛ كَتَعَطُّلِ مَنَافِعِ الدَّارِ الَّتِي نِصْفُهَا وَقْفٌ وَنِصْفُهَا طَلْقٌ بِانْهِدَامِهَا أَوْ خَرَابِ مَحَلَّتِهَا، وَبَيْعِ الشِّقْصِ الْمَوْقُوفِ لِيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ مَا يَكُونُ وَقْفًا مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ أَوْ يُصْرَفَ فِي وَقْفٍ مِثْلِهِ؛ إذْ مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ؛ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ؛ فَلِلشَّرِيكِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ؛ إذْ لَوْ تَرَاضَيَا عَلَى الْقِسْمَةِ بِلَا رَدِّ عِوَضٍ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ بِرَدِّ عِوَضٍ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ؛ لَكَانَ ذَلِكَ جَائِزًا؛ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْقِسْمَةِ.

وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (وَ) إنْ وَكَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ بِأَنْ قَالَ لَهُ: (بِعْ نِصْفَ نَصِيبِي مَعَ نِصْفِ نَصِيبِك، فَفَعَلَ) ؛ أَيْ: فَبَاعَ بِالْأَصَالَةِ عَنْ نَفْسِهِ وَالْوَكَالَةِ عَنْ شَرِيكِهِ؛ (ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا) - أَيْ: الشَّرِيكَيْنِ -

<<  <  ج: ص:  >  >>