وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ النِّصْفِ، (فَ) إنَّهَا تَصِحُّ (مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) لِأَنَّ مَخْرَجَ الثُّلُثِ وَالنِّصْفِ سِتَّةٌ، وَثُلُثُهَا اثْنَانِ، فَإِذَا طَرَحْتَ مِنْ نِصْفِهَا ثَلَاثَةً بَقِيَ وَاحِدٌ، وَلَا ثُلُثَ لَهُ صَحِيحٌ، فَتَضْرِبُ السِّتَّةَ فِي مَخْرَجِ الثُّلُثِ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ (فَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ الثُّلُثُ سِتَّةٌ، وَلِلْآخَرِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ مِنْ النِّصْفِ) وَالْبَاقِي مِنْهُ ثَلَاثَةٌ، وَثُلُثُهَا (سَهْمٌ، يَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ لِلِابْنَيْنِ) لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا، فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ (وَتَصِحُّ) الْمَسْأَلَةُ (مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، لِصَاحِبِ النَّصِيبِ اثْنَا عَشَرَ) ثُلُثُ الْمَالِ (وَلِلْآخَرِ) الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ النِّصْفِ (سَهْمَانِ) لِأَنَّ نِصْفَ السِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَالْبَاقِي مِنْهُ بَعْدَ الثُّلُثِ سِتَّةٌ وَثُلُثُهَا اثْنَانِ؛ فَهُوَ الْمُوصَى بِهِ لِلْآخَرِ، (وَ) يَبْقَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ (لِكُلِّ ابْنٍ أَحَدَ عَشَرَ إنْ أَجَازَا) ؛ أَيْ: الِابْنَانِ (لَهُمَا) ؛ أَيْ: الْوَصِيَّيْنِ (وَمَعَ الرَّدِّ) مِنْ الِابْنَيْنِ لِلْوَصِيَّيْنِ (الثُّلُثُ) بَيْنَ الْوَصِيَّيْنِ (عَلَى سَبْعَةٍ) وَهِيَ سِهَامُهُمَا مِنْ الْإِجَازَةِ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ لَهُ اثْنَا عَشَرَ، وَالْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ النِّصْفِ سَهْمَانِ، وَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالنِّصْفِ، فَرُدَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى وَفْقِهِ يَبْلُغَانِ مَا ذُكِرَ (وَتَصِحُّ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ، لِلْأَوَّلِ) وَهُوَ الْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ (سِتَّةٌ، وَلِلْآخَرِ سَهْمٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةُ) أَسْهُمٍ.
(وَإِنْ خَلَّفَ) الْمَيِّتُ (أَرْبَعَةَ بَنِينَ وَ) كَانَ قَدْ (وَصَّى لِزَيْدٍ بِثُلُثِ مَالِهِ إلَّا مِثْلَ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ) ؛ أَيْ: الْأَرْبَعَةِ بَنِينَ (فَأَعْطِ زَيْدًا وَابْنًا الثُّلُثَ، وَ) أَعْطِ (الثَّلَاثَةَ) الْبَنِينَ الْبَاقِينَ (الثُّلُثَيْنِ) فَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ (لِكُلِّ ابْنٍ تُسْعَانِ وَلِزَيْدٍ تُسْعٌ) لِأَنَّ مَخْرَجَ الْوَصِيَّةِ ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبٌ فِي ثَلَاثَةٍ عَدَدِ الْبَاقِينَ بَعْدَ الِابْنِ وَزَيْدٍ، تَكُونُ تِسْعَةً، لِزَيْدٍ ثُلُثُهَا، وَالْبَاقِي سِتَّةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ بَنِينَ، لِكُلِّ ابْنٍ تُسْعَانِ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْ الثُّلُثِ مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ الْأَرْبَعَةِ، وَهُوَ اثْنَانِ، وَإِذَا أَسْقَطْتَهُمَا مِنْ ثَلَاثَةٍ بَقِيَ سَهْمٌ لِزَيْدٍ، وَهُوَ التُّسْعُ، وَلِأَنَّهُ جَعَلَ لِزَيْدٍ الثُّلُثَ، اسْتَثْنَى مِنْهُ نَصِيبَ ابْنٍ، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُ الْبَنِينَ نَصِيبَهُ مِنْ الثُّلُثِ، وَبَقِيَّةُ الْبَنِينَ يَخْتَصُّونَ بِالثُّلُثَيْنِ بَيْنَهُمْ سَوِيَّةً، فَمَا حَصَلَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ الثُّلُثَيْنِ، أُخِذَ مِنْ زَيْدٍ مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute