للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ بِمِائَتَيْنِ وَثَمَانِيَةٍ وَثَمَانِينَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ، وَلِلْأَعْمَامِ وَاحِدَةٌ فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ، وَإِنْ تَمَاثَلَ عَدَدَانِ، وَبَايَنَهُمَا الثَّالِثُ، كَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ وَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَأَرْبَعَةِ أَعْمَامٍ، أَوْ وَافَقَهُمَا الثَّالِثُ كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَسِتَّةَ عَشَرَ أَخًا لِأُمٍّ وَسِتَّةِ أَعْمَامٍ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ أَوْلَادِ الْأُمِّ يُوَافِقُ عَدَدَهُمْ بِالرُّبُعِ، فَتَرُدَّهُمْ إلَى رُبُعِهِمْ أَرْبَعَةً، وَهِيَ مُمَاثَلَةٌ لِعَدَدِ الزَّوْجَاتِ، وَكِلَاهُمَا يُوَافِقُ عَدَدَ الْأَعْمَامِ بِالنِّصْفِ، ضَرَبْتَ أَحَدَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ فِي جَمِيعِ الثَّالِثِ إنْ بَايَنَهُمَا كَالْمِثَالِ الْأَوَّلِ، أَوْ ضَرَبْتَ أَحَدَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ فِي وَفْقِ الثَّالِثِ إنْ كَانَ مُوَافِقًا كَالْمِثَالِ الثَّانِي، فَمَا بَلَغَ فَهُوَ جُزْءُ السَّهْمِ، فَإِذَا أَرَدْتَ تَتْمِيمَ الْعَمَلِ ضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ فَمَا حَصَلَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ، وَقِسْمَتُهُ كَمَا سَبَقَ، وَإِنْ تَنَاسَبَ اثْنَانِ، وَبَايَنَهُمَا الثَّالِثُ، كَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَتِسْعِ بَنَاتِ ابْنٍ وَخَمْسَةِ أَعْمَامٍ، أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ سِتَّةٌ، لِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ وَاحِدٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ لَا يَنْقَسِمُ وَيُبَايَنُ، وَلِبَنَاتِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ عَلَى ثَلَاثٍ لَا تَنْقَسِمُ وَتُبَايَنُ، وَلِلْأَعْمَامِ الْبَاقِي وَاحِدٌ عَلَى خَمْسَةٍ لَا يَنْقَسِمُ وَيُبَايَنُ، وَالثَّلَاثَةُ دَاخِلَةٌ فِي التِّسْعَةِ، وَالْخَمْسَةُ مُبَايِنَةٌ لَهُمَا ضَرَبْتَ أَكْثَرَهُمَا وَهُوَ التِّسْعَةُ فِي جَمِيعِ الثَّالِثِ، وَهُوَ خَمْسَةٌ يَحْصُلُ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ، فَهُوَ جُزْءُ السَّهْمِ، ثُمَّ اضْرِبْهَا فِي الْمَسْأَلَةِ، وَهِيَ سِتَّةٌ. وَتَصِحُّ مِنْ مِائَتَيْنِ وَسَبْعِينَ، لِلْجَدَّاتِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِبَنَاتِ الِابْنِ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ عِشْرُونَ، وَلِلْأَعْمَامِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ تِسْعَةٌ، وَإِنْ تَوَافَقَ اثْنَانِ مِنْ أَعْدَادِ الْفِرَقِ، وَبَايَنَهُمَا الثَّالِثُ كَأَرْبَعَةٍ وَخَمْسَةٍ وَسِتَّةٍ؛ ضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ، ثُمَّ ضَرَبْتَ الْحَاصِلَ فِي الْعَدَدِ الثَّالِثِ الْمُبَايِنِ؛ فَالْحَاصِلُ جُزْءُ السَّهْمِ اضْرِبْهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، ثُمَّ اقْسِمْهُ كَمَا مَرَّ وَهَذَا كُلُّهُ فِي الِانْكِسَارِ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ (وَيَأْتِي الِانْكِسَارُ عَلَى فَرِيقَيْنِ فِي) كُلِّ الْأُصُولِ (غَيْرَ أَصْلِ اثْنَيْنِ) فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ، وَتَقَدَّمَ.

(وَعَلَى ثَلَاثِ) فِرَقٍ (إنَّمَا يَتَأَتَّى) الْكَسْرُ (فِيمَا يَعُولُ) مِنْ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>