سِهَامُ الثَّالِثَةِ بِاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ، فَيَجْتَمِعُ لَهَا سِتَّةٌ وَسِتُّونَ، وَلِزَوْجِ الثَّانِيَةِ تِسْعَةٌ مِنْ الْجَامِعَةِ فِي أَرْبَعَةٍ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، وَلِزَوْجِ الثَّالِثَةِ مِنْهَا وَاحِدٌ فِي أَحَدَ عَشَرَ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَكَذَا أُخْتُهَا
(وَرُبَمَا اخْتَصَرْتُ الْمَسَائِلَ بَعْدَ التَّصْحِيحِ بِالْمُوَافَقَةِ بَيْنَ السِّهَامِ) ؛ أَيْ: سِهَامِ الْوَرَثَةِ (بِأَنْ يَكُونَ لِجَمِيعِهَا) ؛ أَيْ: السِّهَامِ (كَسْرٌ تَتَّفِقُ فِيهِ جَمِيعُ السِّهَامِ) بِجُزْءٍ كَنِصْفٍ وَخُمُسٍ، وَجُزْءٍ مِنْ عَدَدٍ أَصَمًّ كَأَحَدَ عَشَرَ (فَتَرُدُّ الْمَسْأَلَةَ إلَى ذَلِكَ الْكَسْرِ) ؛ أَيْ: الْجُزْءِ الَّذِي حَصَلَتْ فِيهِ الْمُوَافَقَةُ (وَتَرُدُّ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ إلَيْهِ) ؛ أَيْ: الْجُزْءِ الَّذِي بِهِ الْمُوَافَقَةُ (لِيَكُونَ أَسْهَلَ فِي الْعَمَلِ كَ) رَجُلٍ مَاتَ عَنْ (زَوْجَةٍ وَابْنٍ وَبِنْتٍ) مِنْهَا ثُمَّ (مَاتَتْ الْبِنْتُ) عَنْ أُمِّهَا وَأَخِيهَا الْمَذْكُورِ، تَصِحُّ الْأُولَى مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلِابْنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَلِلْبِنْتِ سَبْعَةٌ، وَمَسْأَلَةُ الْبِنْتِ مِنْ ثَلَاثَةٍ تُبَايِنُ السَّبْعَةَ (فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ) بَعْدَ ضَرْبِ الثَّانِيَةِ فِي الْأُولَى (مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، لِلزَّوْجَةِ) مِنْ الْأُولَى ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ، وَلَهَا مِنْ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ فِي سَبْعَةٍ بِسَبْعَةٍ، يَكُونُ لَهَا (سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلِابْنِ) مِنْ الْأُولَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، وَمِنْ الثَّانِيَةِ اثْنَانِ فِي سَبْعَةٍ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ، يَجْتَمِعُ لَهُ (سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ وَتَتَّفِقُ سِهَامُهَا) ؛ أَيْ: الزَّوْجَةِ مَعَ سِهَامِ الِابْنِ (بِالْأَثْمَانِ، فَتَرُدُّ الْمَسْأَلَةَ) الَّتِي هِيَ الْجَامِعَةُ (إلَى ثُمُنِهَا تِسْعَةٍ وَ) تَرُدُّ (سِهَامَ الزَّوْجَةِ ل) ثُمُنِهَا (اثْنَيْنِ وَ) تَرُدُّ سِهَامَ (الِابْنِ ل) ثُمُنِهَا (سَبْعَةً) وَهَذَا هُوَ الِاخْتِصَارُ بَعْدَ الْعَمَلِ (وَإِذَا مَاتَتْ بِنْتٌ مِنْ بِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ) مَاتَ عَنْهُمْ شَخْصٌ (قَبْلَ الْقِسْمَةِ) لِتَرِكَتِهِ، وَسَأَلَ عَنْ حُكْمِ إرْثِهِمْ (سَأَلَ) السَّائِلُ (عَنْ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ) أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى؛ لِاخْتِلَافِ الْحَالِ بِذُكُورِيَّتِهِ وَأُنُوثِيَّتِهِ (فَإِنْ كَانَ) الْمَيِّتُ فِي الْأُولَى (رَجُلًا فَالْأَبُ) فِي الْأُولَى (جَدٌّ) أَبُو أَبٍ، فَيَرِثُ (فِي) الْمَسْأَلَةِ (الثَّانِيَةِ، وَتَصِحَّانِ) ؛ أَيْ: الْمَسْأَلَتَانِ (مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ) حَيْثُ مَاتَتْ عَمَّنْ فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ، لِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ سَهْمٌ، وَلِكُلٍّ مِنْ الْبِنْتَيْنِ سَهْمَانِ. وَالثَّانِيَةُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ، وَلِلْأُخْتِ خَمْسَةٌ، وَسِهَامُ الْمَيِّتَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute