الثَّانِيَةُ: الْمُشَارُ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَ التَّرِكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ) وَضَرَبْتَ الْخَارِجَ بِالْقِسْمَةِ فِي نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ، فَمَا اجْتَمَعَ فَهُوَ نَصِيبُهُ فَفِي مَسْأَلَتِنَا إذَا قَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ؛ كَانَ الْخَارِجُ دِينَارَيْنِ وَثُلُثَيْنِ، فَإِذَا ضَرَبْتَهَا فِي نَصِيبِ الزَّوْجِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ؛ كَانَتْ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ، وَإِذَا ضَرَبْتَهَا فِي نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ كَانَتْ خَمْسَةً وَثُلُثًا، وَإِذَا ضَرَبْتَهَا فِي نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبِنْتَيْنِ كَانَتْ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَثُلُثَيْ دِينَارٍ (أَوْ) قَسَمْتَ (وَفْقَهَا) ؛ أَيْ: وَفْقَ التَّرِكَةِ (عَلَى وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ) فَإِنَّهَا تُوَافِقُ مَسْأَلَتَنَا بِالْأَخْمَاسِ، فَإِذَا قَسَمْتَ خُمُسَهَا - وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ - عَلَى خُمُسِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ حَتَّى عَلِمْتَ الْخَارِجَ بِالْقِسْمَةِ لِكُلِّ سَهْمٍ، وَهُوَ هُنَا دِينَارَانِ وَثُلُثَا دِينَارٍ (وَضَرَبْتَ الْخَارِجَ بِالْقِسْمِ فِي نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ، فَمَا اجْتَمَعَ؛ فَهُوَ نَصِيبُهُ) فَإِذَا ضَرَبْتَ الِاثْنَيْنِ وَثُلُثَيْنِ فِي سِهَامِ الزَّوْجِ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، بَلَغَتْ ثَمَانِيَةً وَهِيَ حَقُّهُ، وَإِذَا ضَرَبْتَهَا فِي سَهْمَيْ الْأَبِ بَلَغَتْ خَمْسَةً وَثُلُثًا وَهِيَ حَقُّهُ، وَكَذَلِكَ إذَا ضَرَبْتَهَا فِي سَهْمَيْ الْأُمِّ، وَإِذَا ضَرَبْتَهَا فِي أَرْبَعَةٍ وَهِيَ سِهَامُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبِنْتَيْنِ بَلَغَتْ عَشَرَةً وَثُلُثَيْنِ وَذَلِكَ حَقُّهَا (وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى التَّرِكَةِ) وَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ أَكْثَرَ كَمَا فِي الْمِثَالِ نَسَبْت الْمَسْأَلَةَ إلَيْهَا (فَمَا خَرَجَ) بِالْقِسْمَةِ (فَاقْسِمْ عَلَيْهِ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ بَعْدَ بَسْطِهِ مِنْ جِنْسِ الْخَارِجِ فَمَا خَرَجَ فَ) هُوَ (نَصِيبُهُ) فَفِي الْمِثَالِ نِسْبَةُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ إلَى الْأَرْبَعِينَ ثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ، فَتَقْسِمُ عَلَيْهَا نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ بَعْدَ بَسْطِهِ أَثْمَانًا بِأَنْ تَضْرِبَهُ فِي ثَمَانِيَةٍ مَخْرَجِ الثُّمُنِ، ثُمَّ تَقْسِمُ عَلَى ثَلَاثَةٍ، فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ تَضْرِبُهَا فِي ثَمَانِيَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ تَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ يَخْرُجُ لَهُ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ، وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ اثْنَانِ فِي ثَمَانِيَةٍ بِسِتَّةَ عَشَرَ، تَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ يَخْرُجُ خَمْسَةٌ وَثُلُثٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبِنْتَيْنِ أَرْبَعَةٌ فِي ثَمَانِيَةٍ بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ تَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ يَخْرُجُ لَهَا عَشَرَةٌ وَثُلُثَانِ (وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَ التَّرِكَةَ فِي) مَسَائِلِ (الْمُنَاسَخَاتِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ثُمَّ) أَخَذْتَ (نَصِيبَ) الْمَيِّتِ (الثَّانِي) مِنْ الْأَوَّلِ فَقَسَمْتَهُ (عَلَى مَسْأَلَتِهِ وَكَذَا) تَفْعَلُ فِي (الثَّالِثِ) فَتَقْسِمُ نَصِيبَهُ مِنْهُمَا عَلَى وَرَثَتِهِ ثُمَّ فِي الرَّابِعِ وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهُوا، فَلَوْ مَاتَ إنْسَانٌ عَنْ أَرْبَعَةِ بَنِينَ وَأَرْبَعِينَ دِينَارًا، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute