للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَهْمَ الْقِيرَاطِ، مِثَالُهُ فِي السِّتِّمِائَةِ أَنْ تَضْرِبَ عِشْرِينَ هَوَائِيَّةً فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ هِيَ الْمَقْسُومُ عَلَيْهَا تَكُونُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَثَمَانِينَ، يَبْقَى مِنْ الْمَقْسُومِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ، فَتَضْرِبُ خَمْسَةً أُخْرَى هَوَائِيَّةً فِي الْأَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ تَكُونُ مِائَةً وَعِشْرِينَ، وَلَا يَبْقَى مِنْ الْمَقْسُومِ شَيْءٌ، وَتَضُمُّ الْخَمْسَةَ إلَى الْعِشْرِينَ؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَهْمُ الْقِيرَاطِ، وَمَنْ عَرَفَ عِلْمَ الْحِسَابِ هَانَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَعْمَالِ الْفَرْضِيَّةِ.

(فَإِذَا عَرَفْتَ سَهْمَ الْقِيرَاطِ فَكُلُّ مَنْ لَهُ سِهَامٌ فَأَعْطِهِ بِكُلِّ سَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الْقِيرَاطِ قِيرَاطًا، فَإِنْ بَقِيَ لَهُ مِنْ السِّهَامِ مَا لَا يَبْلُغُ قِيرَاطًا، فَانْسِبْهُ إلَى سَهْمِ الْقِيرَاطِ وَأَعْطِهِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي سِهَامِ الْقِيرَاطِ كَسْرٌ فَابْسُطْ الْقَرَارِيطَ الصِّحَاحَ مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ، وَضُمَّ الْكَسْرَ إلَيْهَا، وَاحْفَظْ الْمُجْتَمِعَ ثُمَّ) كُلُّ (مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ اضْرِبْهُ فِي مَخْرَجِ الْكَسْرِ، وَاحْسِبْ لَهُ بِكُلِّ قَدْرِ عَدَدِ الْبَسْطِ قِيرَاطًا، وَإِنْ بَقِيَ) أَوْ خَرَجَ (مَا لَا يَبْلُغُ مَجْمُوعَ الْبَسْطِ فَانْسِبْهُ مِنْهُ) ؛ أَيْ: الْبَسْطَ (وَأَعْطِهِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ) مِثَالُهُ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَسِتَّةُ أَعْمَامٍ، تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، إذَا قَسَمْتَهَا عَلَى مَخْرَجِ الْقِيرَاطِ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ خَرَجَ وَاحِدٌ وَنِصْفٌ، فَبَسْطُ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ احْفَظْهَا، ثُمَّ اضْرِبْ لِلزَّوْجِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فِي مَخْرَجِ الْكَسْرِ اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، وَاجْعَلْ لَهُ بِكُلِّ ثَلَاثَةٍ قِيرَاطًا يَخْرُجُ لَهُ اثْنَا عَشَرَ قِيرَاطًا، وَاضْرِبْ لِلْأُمِّ اثْنَيْ عَشَرَ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَأَعْطِهَا بِكُلِّ ثَلَاثَةٍ قِيرَاطًا يَخْرُجُ لَهَا ثَمَانِيَةُ قَرَارِيطَ، وَاضْرِبْ لِكُلِّ عَمٍّ وَاحِدًا فِي اثْنَيْنِ وَسَهْمًا مِنْ الثَّلَاثَةِ يَكُنْ لَهُ ثُلُثَا قِيرَاطٍ.

(وَإِنْ كَانَتْ سِهَامُ التَّرِكَةِ) ؛ أَيْ: الْمَسْأَلَةِ (دُونَ الْأَرْبَعِ وَالْعِشْرِينَ، فَانْسِبْهَا إلَيْهَا) ؛ أَيْ: الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ (وَاحْفَظْ بَسْطَ الْكَسْرِ) الْخَارِجِ بِالنِّسْبَةِ (ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ فَاضْرِبْهُ فِي مَخْرَجِ الْكَسْرِ، وَاحْسِبْ لَهُ بِكُلِّ عَدَدِ الْبَسْطِ قِيرَاطًا) بِأَنْ تَقْسِمَ الْحَاصِلَ عَلَى الْبَسْطِ يَخْرُجُ مَالُهُ (كَزَوْجٍ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>