عَنْ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ) كَوَصِيَّةٍ مَعَ إرْثٍ، فَيَبْدَأُ بِإِعْطَاءِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَرْضَهُ، وَالْبَاقِي لِمَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ (فَإِنْ انْقَسَمَ) بِلَا كَسْرٍ (كَأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَزَوْجَةٍ) لَمْ تَحْتَجْ إلَى ضَرْبٍ، وَصَحَّتَا مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ؛ فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَالْبَاقِي ثَلَاثَةٌ تَنْقَسِمُ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ صَحَّتْ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ، لِلزَّوْجَةِ سَهْمٌ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَخَوَيْنِ سَهْمٌ، وَكَذَا زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَأَخٌ لِأُمٍّ، لِلزَّوْجَةِ سَهْمٌ، وَالْبَاقِي لِلْأُمِّ وَوَلَدِهَا أَثْلَاثًا، لَهَا مَثَلًا مَالُهُ سَهْمَانِ، وَلَهُ سَهْمٌ (وَإِلَّا) يَنْقَسِمُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، وَلَمْ يُوَافِقْهَا (فَاضْرِبْ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ لِلتَّبَايُنِ) إذْ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ إمَّا وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ إنْ كَانَ الْفَرْضُ نِصْفًا، وَالْوَاحِدُ يُبَايِنُ كُلَّ عَدَدٍ، وَإِمَّا ثَلَاثَةٌ إنْ كَانَ رُبُعًا، وَهِيَ تُبَايِنُ الِاثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعَةَ وَالْخَمْسَةَ، وَإِمَّا سَبْعَةٌ إنْ كَانَ ثُمُنًا، وَهِيَ مُبَايِنَةٌ لِأُصُولِ الرَّدِّ الْأَرْبَعَةِ، فَإِنْ احْتَاجَتْ مَسْأَلَةُ الرَّدِّ لِتَصْحِيحٍ وَصَحَّحْتُهَا، فَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ الْمُوَافَقَةُ بَيْنَ مَا صَحَّتْ مِنْهُ وَمَا بَقِيَ، فَمَا حَصَلَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَتَانِ (ثُمَّ تَقْسِمُهُ فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ) ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي ضَرَبْتَ فِيهَا، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي الْفَاضِلِ عَنْ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ الْمُسْتَحَقُّ لَهُمْ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: ثُمَّ (اضْرِبْ) مَا (لِذِي الزَّوْجِيَّةِ فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ وَ) مَا (لِذِي الرَّدِّ فِي الْفَاضِلِ عَنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ) وَيَنْحَصِرُ ذَلِكَ فِي خَمْسَةِ أُصُولٍ:
أَحَدُهَا: مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (فَزَوْجٌ وَجَدَّةٌ وَأَخٌ لِأُمٍّ) مَسْأَلَةُ الزَّوْجِ مِنْ اثْنَيْنِ لَهُ وَاحِدٌ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ فَ (تَضْرِبُ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ اثْنَانِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ) وَهِيَ (اثْنَانِ؛ فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ) لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ، وَلِكُلٍّ مِنْ الْجَدَّةِ وَالْأَخِ لِأُمٍّ وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ (وَ) إنْ كَانَ (مَكَانَ زَوْجٍ زَوْجَةٌ) فَتَكُونُ الْوَرَثَةُ زَوْجَةً وَجَدَّةً وَأَخًا لِأُمٍّ مَسْأَلَةُ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لَهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute