سَأَلَتْهُ) طَلَاقَ (أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، أَوْ عَلَّقَهُ) ؛ أَيْ: الْبَائِنَ (فِيهِ) ؛ أَيْ: مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ (عَلَى مَا لَا بُدّ لَهَا مِنْهُ شَرْعًا كَصَلَاةٍ) مَفْرُوضَةٍ (وَصَوْمٍ) مَفْرُوضٍ (أَوْ) عَلَّقَهُ فِي مَرَضِهِ عَلَى فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ (عَقْلًا كَأَكْلٍ وَنَوْمٍ، أَوْ) عَلَّقَهُ فِي صِحَّتِهِ (عَلَى مَرَضِهِ أَوْ) عَلَى (فِعْلٍ لَهُ) كَإِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَفَعَلَهُ فِيهِ) ؛ أَيْ: الْمَرَضِ الْمَخُوفِ (أَوْ) عَلَّقَهُ (عَلَى تَرْكِهِ) ؛ أَيْ: تَرْكِ فِعْلٍ لَهُ بِأَنْ قَالَ: إنْ لَمْ أَدْخُلْ الدَّارَ وَنَحْوَهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا (فَمَاتَ قَبْلَ فِعْلِهِ) وَكَذَا لَوْ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَيْهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ (أَوْ عَلَّقَ إبَانَةَ) زَوْجَةٍ (ذِمِّيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ عَلَى إسْلَامٍ أَوْ عِتْقٍ) فَأَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ (أَوْ عَلِمَ) الزَّوْجُ (أَنَّ سَيِّدَهَا) ؛ أَيْ: زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ (عَلَّقَ عِتْقَهَا بِغَدٍ، فَأَبَانَهَا الْيَوْمَ، أَوْ أَقَرَّ) فِي مَرَضِهِ (أَنَّهُ أَبَانَهَا فِي صِحَّتِهِ وَلَمْ يُثْبِتْهُ) ؛ أَيْ: لَمْ يُثْبِتْ صُدُورَ الْإِقْرَارِ مِنْهُ فِي صِحَّتِهِ (أَوْ وَكَّلَ فِيهَا) ؛ أَيْ: إبَانَتِهَا وَلَوْ فِي صِحَّتِهِ (مَنْ يُبَيِّنُهَا مَتَى شَاءَ، فَأَبَانَهَا فِي مَرَضِهِ) الْمَخُوفِ (أَوْ قَذَفَهَا فِي صِحَّتِهِ وَلَاعَنَهَا فِي مَرَضِهِ) الْمَخُوفِ (أَوْ وَطِئَ) زَوْجٌ (عَاقِلٌ) وَلَوْ صَبِيًّا لَا مَجْنُونًا (نَحْوَ أُمِّ زَوْجَتِهِ بِهِ) ؛ أَيْ: بِمَرَضِهِ الْمَخُوفِ (وَلَوْ لَمْ يَمُتْ) الزَّوْجُ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ (أَوْ) لَمْ (يَصِحَّ مِنْهُ بَلْ لَسْعٌ أَوْ أَكْلٌ) وَنَحْوُهُ (وَلَوْ) كَانَ ذَلِكَ (قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا) ؛ أَيْ: الْمُطَلَّقَةِ (قَبْلَ مَوْتِهِ) فَتَرِثُهُ (مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ) غَيْرَهُ؛ لِمَا رَوَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَ أُمَّهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ، لَمْ تَرِثْ مِنْ الْأَوَّلِ، أَبَانَهَا الثَّانِي أَوْ لَا (أَوْ تَرْتَدَّ) فَإِنْ ارْتَدَّتْ فَلَا تَرِثُهُ (وَلَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ بَانَتْ بَعْدُ) ؛ أَيْ: بَعْدَ ارْتِدَادِهَا، أَوْ طَلُقَتْ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَتْ - وَلَوْ قَبْلَ مَوْتِهِ - فَإِنَّ مُجَرَّدَ تَزَوُّجِهَا وَارْتِدَادِهَا يَسْقُطُ بِهِ إرْثُهَا؛؛ لِأَنَّهَا فَعَلَتْ بِاخْتِيَارِهَا مَا يُنَافِي نِكَاحَ الْأَوَّلِ، وَالْأَصْلُ فِي إرْثِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ مُبِينِهَا الْمُتَّهَمِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا أَنَّ عُثْمَانَ وَرَّثَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَكَانَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ؛ فَبَتَّهَا، وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُنْكَرْ، فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ.
وَرَوَى عُرْوَةُ أَنَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute