للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْتَ حُرٌّ مِنْ مَالِي أَوْ) أَنْتَ حُرٌّ (فِيهِ) أَيْ: مَالِي (فَلَا يَعْتِقُ) عَلَى قَائِلٍ (وَلَوْ رَضِيَ سَيِّدُهُ) لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى قِنِّ غَيْرِهِ (وَ) إنْ قَالَ شَرِيكٌ فِي قِنٍّ (أَعْتَقْت النَّصِيبَ) فَإِنَّهُ (يَنْصَرِفُ إلَى مِلْكِهِ) مِنْ رَقِيقٍ (ثُمَّ يَسْرِي) إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ إنْ كَانَ الْقَائِلُ مُوسِرًا بِقِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ أَرَادَ نَصِيبَهُ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ فِي دَارٍ بَيْنَهُمَا، قَالَ أَحَدُهُمَا: بِعْتُك نِصْفَ هَذِهِ الدَّارِ لَا يَجُوزُ، إنَّمَا لَهُ الرُّبُعُ مِنْ النِّصْفِ حَتَّى يَقُولَ نَصِيبِي

(وَلَوْ وَكَّلَ شَرِيكٌ شَرِيكَهُ فِي عِتْقِ نَصِيبِهِ مِنْ رَقِيقٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَأَعْتَقَ الْوَكِيلُ نِصْفَهُ) ؛ أَيْ: الْقِنِّ (وَلَا نِيَّةَ) لَهُ بِأَنْ لَمْ يَنْوِ نِصْفَ نَفْسِهِ وَلَا نِصْفَ مُوَكِّلِهِ (انْصَرَفَ) الْعِتْقُ (لِنَصِيبِهِ) ؛ أَيْ: الْمُعْتِقِ دُونَ مُوَكِّلِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي تَصَرُّفِ الْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ فِي مَالِهِ مَا لَمْ يَنْوِهِ عَنْ مُوَكِّلِهِ (وَأَيُّهُمَا) ؛ أَيْ الشَّرِيكَيْنِ (سَرَى عَلَيْهِ) الْعِتْقُ بِعِتْقِهِ النِّصْفَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ شَرِيكِهِ (لَمْ يَضْمَنْهُ) ؛ أَيْ: نَصِيبَ شَرِيكِهِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَاهُ مَعًا

(وَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْ) شَرِيكَيْنِ (مُوسِرَيْنِ أَنْ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ) مِنْ رَقِيقٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا (عَتَقَ الْمُشْتَرَكُ لِاعْتِرَافِ كُلٍّ) مِنْ الشَّرِيكَيْنِ (بِحُرِّيَّتِهِ وَصَارَ كُلٌّ) مِنْهُمَا (مُدَعِّيًا عَلَى شَرِيكِهِ بِنَصِيبِهِ مِنْ قِيمَتِهِ) فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ حُكِمَ لَهُ بِهَا (وَ) إنْ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَإِنَّهُ (يَحْلِفُ كُلٌّ) مِنْهُمَا لِلْآخَرِ (لِلسِّرَايَةِ) فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا قُضِيَ عَلَيْهِ لِلْآخَرِ، وَإِنْ نَكَلَا جَمِيعًا تَسَاقَطَا حَقَّاهُمَا، لِتَمَاثُلِهِمَا (وَوَلَاؤُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ) دُونَهُمَا؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَدَّعِيه أَشْبَهَ الْمَالَ الضَّائِعَ (مَا لَمْ يَعْتَرِفْ أَحَدُهُمَا بِعِتْقِ) كُلِّهِ أَوْ جُزْئِهِ (فَيَثْبُتُ لَهُ) وَلَاؤُهُ (وَيَضْمَنُ حَقَّ شَرِيكِهِ) ؛ أَيْ: قِيمَةَ حِصَّتِهِ؛ لِاعْتِرَافِهِ، وَلَا فَرْقَ فِي هَذِهِ الْحَالِ بَيْنَ كَوْنِهِمَا عَدْلَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ، مُسْلِمَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ؛ لِتَسَاوِيهِمْ فِي الِاعْتِرَافِ وَالدَّعْوَى (وَيَعْتِقُ حَقُّ) شَرِيكٍ (مُعْسِرٍ فَقَطْ مَعَ يُسْرِ) الشَّرِيكِ (الْآخَرِ) يَعْنِي إذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ، لِاعْتِرَافِ الْمُعْسِرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>