مِنْ) رَقِيقٍ (مُخْتَصٍّ بِهِ أَوْ) مِنْ رَقِيقٍ (مُشْتَرَكٍ أَوْ دَبَّرَهُ) ؛ أَيْ: دَبَّرَ جُزْءًا مِنْ مُخْتَصٍّ بِهِ أَوْ مُشْتَرَكٍ؛ كَأَنْ يَقُولَ: إذَا مِتّ فَنِصْفُ رَقِيقِي حُرٌّ، وَمِثْلُهُ لَوْ وَصَّى بِعِتْقِ جُزْءٍ مِنْ رَقِيقِهِ (وَمَاتَ، وَمِثْلُهُ) حِينَ الْمَوْتِ (يَحْتَمِلُهُ) ؛ أَيْ: يَحْتَمِلُ قِيمَتَهُ (كُلَّهُ) (عَتَقَ) الرَّقِيقُ كُلُّهُ بِالسِّرَايَةِ إلَى بَاقِيهِ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُعْتِقِ لِثُلُثِ مَالِهِ مِلْكٌ تَامٌّ يُمْلَكُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِالتَّبَرُّعِ وَغَيْرِهِ، أَشْبَهَ عِتْقَ الصَّحِيحِ الْمُوسِرِ.
(وَلِشَرِيكٍ) فِي رَقِيقٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَرِيضٍ (مَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ) ؛ أَيْ: الشَّرِيكِ (مِنْ قِيمَتِهِ) ؛ أَيْ: الْمُشْتَرَكِ يَوْمَ عِتْقِهِ يُعْطَى لَهُ مِنْ التَّرِكَةِ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ» . (فَلَوْ مَاتَ) الرَّقِيقُ الَّذِي أَعْتَقَ سَيِّدُهُ جُزْءًا مِنْهُ فِي مَرَضِهِ (قَبْلَ) مَوْتِ (سَيِّدِهِ) ثُمَّ مَاتَ سَيِّدُهُ (عَتَقَ بِقَدْرِ ثُلُثِهِ) ؛ أَيْ: ثُلُثِ مَالِ السَّيِّدِ عِنْدَ الْمَوْتِ، بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَالْمُوصَى بِعِتْقِهِ؛ فَإِنَّهُ يَمُوتُ قِنًّا.
(وَمَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ) الْمَخُوفِ (سِتَّةَ) أَعْبُدْ أَوْ إمَاءٍ أَوْ سِتَّةً مِنْهُمَا (قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُهُمْ) ظَاهِرًا (ثُمَّ ظَهَرَ) عَلَى مُعْتِقِهِمْ (دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُمْ) ؛ أَيْ: السِّتَّةَ (بِيعُوا) كُلُّهُمْ (فِيهِ) ؛ أَيْ: الدَّيْنِ؛ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ عِتْقِهِمْ بِظُهُورِ الدَّيْنِ، وَيَكُونُ عِتْقُهُمْ فِيهِ وَصِيَّةً، وَالدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ؛ لِقَوْلِ عَلِيٍّ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ» .
(وَإِنْ اسْتَغْرَقَ) الدَّيْنُ (بَعْضَهُمْ) ؛ أَيْ: السِّتَّةِ (بِيعَ) مِنْهُمْ (بِقَدْرِهِ) ؛ أَيْ: الدَّيْنِ (مَا لَمْ يَلْتَزِمْ وَارِثُهُ) ؛ أَيْ: الْمُعْتَقِ (بِقَضَاءٍ) ؛ أَيْ: الدَّيْنِ (فِيهِمَا) ؛ أَيْ: فِيمَا إذَا اسْتَغْرَقْهُمْ الدَّيْنُ جَمِيعَهُمْ، وَأَمَّا إذَا اسْتَغْرَقَ بَعْضَهُمْ، فَإِنْ الْتَزَمَ بِقَضَائِهِ عَتَقُوا؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ نَفَاذِ الْعِتْقِ الدَّيْنُ، فَإِذَا سَقَطَ بِقَضَاءِ الْوَارِثِ؛ وَجَبَ نُفُوذُ الْعِتْقِ.
(وَإِنْ) لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ (لَمْ يُعْلَمْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ) ؛ أَيْ: السِّتَّةِ الَّذِينَ أَعْتَقَهُمْ، وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ عِتْقَ جَمِيعِهِمْ (عَتَقَ ثُلُثُهُمْ) فَقَطْ (فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ) ؛ أَيْ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute