سَيِّدِهِ لِسَيِّدِهِ كَالْمُدَبَّرِ الْمَحْضِ (أَوْ) بَعْضُ كَسْبِهِ الَّذِي (بِقَدْرِ عِتْقِهِ) إنْ لَمْ يَخْرُجْ كُلُّهُ مِنْ الثُّلُثِ (لِسَيِّدِهِ لَا لُبْسُهُ) فَهُوَ تَرِكَةٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ قَبْلَ الْعِتْقِ فَكَذَا بَعْدَهُ؛ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُكَاتَبًا.
(وَيَتَّجِهُ) أَنَّ لُبْسَهُ (الْمُعْتَادُ) يَكُونُ لَهُ دُونَ سَيِّدِهِ نَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ مَا لَا بُدَّ مِنْ لُبْسِهِ لَهُ؛ أَيْ: الْعَتِيقِ، بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ مِنْ لِبَاسِ زِينَةٍ وَتَجَمُّلٍ وَحُلِيٍّ؛ فَإِنَّهُ لِلسَّيِّدِ كَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِذَلِكَ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَمَنْ دَبَّرَ شِقْصًا) مِنْ رَقِيقٍ مُشْتَرَكٍ (لَمْ يَسْرِ) التَّدْبِيرُ (إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ) وَلَوْ كَانَ مُوسِرًا (بِمُجَرَّدِهِ) ؛ أَيْ؛ التَّدْبِيرِ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ تَعْلِيقٌ لِلْعِتْقِ بِصِفَةٍ، فَلَمْ يَسْرِ كَتَعْلِيقِهِ بِدُخُولِ الدَّارِ، وَيُفَارِقُ الِاسْتِيلَادَ، فَإِنَّهُ آكَدُ كَمَا تَقَدَّمَ (بَلْ) يَسْرِي تَدْبِيرُهُ (بِمَوْتِهِ) ؛ أَيْ: مَوْتِ مُدَبِّرِهِ، فَإِنْ مَاتَ عَتَقَ نَصِيبُهُ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ بِالتَّدْبِيرِ، وَتَقَدَّمَ حُكْمُ سِرَايَتِهِ إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ (فَإِنْ أَعْتَقَهُ) ؛ أَيْ: الْمُشْتَرَكَ الْمُدَبَّرَ بَعْضُهُ (شَرِيكُهُ) الَّذِي لَمْ يُدَبِّرْ (سَرَى) إنْ كَانَ مُوسِرًا (إلَى) الشِّقْصِ (الْمُدَبَّرِ مَضْمُونًا) عَلَى الْمُعْتِقِ بِقِيمَتِهِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ فِي سِرَايَةِ الْعِتْقِ.
(وَلَوْ أَسْلَمَ مُدَبَّرٌ) لِكَافِرٍ (أَوْ) أَسْلَمَ (قِنٌّ) لِكَافِرٍ (أَوْ) أَسْلَمَ (مُكَاتَبٌ لِكَافِرٍ؛ أَلْزَمَ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ) عَنْهُ، لِئَلَّا يَبْقَى الْكَافِرُ مَالِكًا لِمُسْلِمٍ مَعَ إمْكَانِ بَيْعِهِ، بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ (فَإِنْ أَبَى) الْكَافِرُ إزَالَةَ مِلْكِهِ عَمَّنْ أَسْلَمَ (بِيعَ) ؛ أَيْ: بَاعَهُ الْحَاكِمُ (عَلَيْهِ) إزَالَةً لِمِلْكِهِ عَنْهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا} [النساء: ١٤١] .
(وَمَنْ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ، فَشَهِدَ بِهِ) رَجُلَانِ (عَدْلَانِ أَوْ) شَهِدَ رَجُلٌ (عَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ) رَجُلٌ (عَدْلٌ، وَحَلَفَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute