للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا» . رَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ.

(وَ) الثَّانِيَةُ (حَلَائِلُ عَمُودَيْ نَسَبِهِ) أَيْ: زَوْجَاتُ آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ، سُمِّيَتْ امْرَأَةُ، الرَّجُلِ حَلِيلَةً، لِأَنَّهَا تَحِلُّ إزَارَ زَوْجِهَا، وَهِيَ مُحَلَّلَةٌ لَهُ (وَمِثْلُهُنَّ) أَيْ: مِثْلُ حَلَائِلِ عَمُودَيْ نَسَبِهِ زَوْجَاتُ آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ (مِنْ رَضَاعٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: ٢٣] مَعَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» (خِلَافًا لِلشَّيْخِ) تَقِيِّ الدِّينِ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: لَمْ يَقُلْ الشَّارِعُ: مَا يَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ، فَأُمُّ امْرَأَتِهِ بِرَضَاعٍ وَامْرَأَةُ ابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ الَّتِي لَمْ تُرْضِعْهُ، وَبِنْتُ امْرَأَتِهِ بِلَبَنِ غَيْرِهِ حُرِّمْنَ مِنْ الْمُصَاهَرَةِ، لَا بِالنَّسَبِ، وَلَا مُصَاهَرَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ، فَلَا تَحْرِيمَ. انْتَهَى. وَالْمَذْهَبُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ. (وَيَتَّجِهُ) أَنَّ الَّذِي يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ زَوْجَةُ ابْنِهِ مِنْ صُلْبِهِ أَوْ مِنْ الرَّضَاعِ، لَا زَوْجَةُ ابْنِهِ الَّذِي تَبَنَّاهُ، وَلَا زَوْجَةَ ابْنِهِ (مِنْ زِنًا) ، لِأَنَّهُ يُنْسَبُ لِأُمِّهِ؛ فَزَوْجَتُهُ أَجْنَبِيَّةٌ مِنْ الزَّانِي، وَكَذَلِكَ لَا يَحْرُمُ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا زَوْجَةُ أَبِيهِ الزَّانِي؛ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ، كَذَا قَالَ. وَفِي حَاشِيَةِ الْإِقْنَاعِ حَلِيلَةُ الْأَبِ أَوْ الِابْنِ مِنْ الزِّنَا حَرَامٌ، أَخَذَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ مِنْ تَحْرِيمِ بِنْتِهِ مِنْ الزِّنَا عَلَى ابْنِهِ وَأَخِيهِ وَأَبِيهِ. انْتَهَى. (فَيُحَرَّمْنَ) أَيْ: الْمَذْكُورَاتُ مِنْ زَوْجَاتِ آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ (بِمُجَرَّدِ عَقْدٍ) قَالَ فِي " الشَّرْحِ ": لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا. وَيَدْخُلُ فِيهِ زَوْجَةُ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا وَارِثًا كَانَ أَوْ غَيْرِهِ، وَزَوْجَةُ الِابْنِ وَزَوْجَةُ ابْنِهِ وَابْنُ ابْنَتِهِ وَإِنْ نَزَلَ، وَارِثًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>