للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِخِلَافِ النِّكَاحِ، وَلِهَذَا صَحَّ شِرَاءُ الْأُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَشِرَاءُ مَنْ تُحَرَّمُ بِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ.

(وَلَهُ) أَيْ: الْمُتَسَرِّي (نِكَاحُ أَرْبَعٍ سِوَاهَا) أَيْ: سِوَى أُخْتِ سُرِّيَّتِهِ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَ نَحْوِ أُخْتِهَا لِمَعْنًى لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهَا (وَإِنْ تَزَوَّجَهَا) أَيْ؛ نَحْوَ أُخْتِ سُرِّيَّتِهِ (بَعْدَ تَحْرِيمِ السُّرِّيَّةِ) بِنَحْوِ بَيْعٍ (وَ) بَعْدَ (اسْتِبْرَائِهَا؛ صَحَّ، ثُمَّ إنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ السُّرِّيَّةُ) بِنَحْوِ بَيْعٍ (فَالنِّكَاحُ بِحَالِهِ) لَا يَنْفَسِخُ بِذَلِكَ؛ لِصِحَّتِهِ وَقُوَّتِهِ. قَالَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ: وَحِلُّهَا مِنْ حَيْثُ الزَّوْجِيَّةِ بَاقٍ لِقُوَّةِ الزَّوْجِيَّةِ. (وَحَرُمَ) عَلَيْهِ (وَطْءُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا) حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ الْأُخْرَى كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ لَا يُنَافِي بَقَاءَ الزَّوْجِيَّةِ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ الْعَارِضَ لَا يَرْفَعُ الزَّوْجِيَّةَ، فَلَا يَرْفَعُ أَثَرَهَا كَالزَّوْجَةِ الْحَائِضِ. (وَيَتَّجِهُ) عَلَى مُقْتَضَى (بَحْثِهِمَا) أَيْ: بَحْثِ الْمَجْدِ وَابْنِ نَصْرِ اللَّهِ وَالْمُنَقِّحِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفُّ عَنْهُمَا حَتَّى يُحَرِّمَ إحْدَاهُمَا (إنْ لَمْ يَلْزَمْ) الرَّاجِعَةَ إلَيْهِ (اسْتِبْرَاءٌ) كَكَوْنِهَا دُونَ تِسْعٍ، أَوْ زَوَّجَهَا كَبِيرَةً، وَطَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، أَمَّا إذَا لَزِمَهَا الِاسْتِبْرَاءُ فَلَهُ عَلَى قَوْلِهِمَا وَطْءُ الزَّوْجَةِ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ الْأَمَةُ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَرْتَضِ مَا قَالَاهُ، وَرَدَّهُ بِالِاتِّجَاهِ السَّابِقِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (فَائِدَةٌ)

وَإِنْ اشْتَرَى رَجُلٌ أُخْتَيْنِ مُسْلِمَةً وَمَجُوسِيَّةً أَوْ وَثَنِيَّةً أَوْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ لِنَحْوِ رَضَاعٍ، فَلَهُ وَطْءُ الْمُسْلِمَةِ الَّتِي لَا مَانِعَ بِهَا، بِخِلَافِ الْأُخْرَى.

(وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا حَرُمَ) عَلَيْهِ (فِي عِدَّتِهَا) فِي مَوْطُوءَةِ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا (نِكَاحُ أُخْتِهَا) وَنَحْوِهَا (وَ) حَرُمَ عَلَيْهِ (وَطْؤُهَا) أَيْ: أُخْتِ مَوْطُوءَتِهِ (إنْ كَانَتْ) أُخْتُهَا (زَوْجَةً أَوْ أَمَةً) لَهُ، لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا يَحِلُّ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْمَعَ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ» (وَحَرُمَ) عَلَى وَاطِئِ امْرَأَةٍ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا (أَنْ يَزِيدَ عَلَى ثَلَاثٍ غَيْرِهَا) أَيْ:

<<  <  ج: ص:  >  >>