للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّنْقِيحِ " وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى " وَهُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ (خِلَافًا لَهُ) أَيْ: لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ " وَمَنْ تَبِعَهُمْ، هُوَ فِي قَوْلِهِ: وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ثَمَنِ أَمَةٍ، وَلَوْ كِتَابِيَّةً فَتَحِلُّ. انْتَهَى وَالْمَذْهَبُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ (وَلَا يَبْطُلُ نِكَاحُهَا) أَيْ: الْأَمَةِ إذَا تَزَوَّجَهَا بِالشَّرْطَيْنِ (إنْ أَيْسَرَ) فَمَلَكَ مَا يَكْفِيهِ لِنِكَاحِ حُرَّةٍ (وَلَوْ نَكَحَ حُرَّةً عَلَيْهَا أَوْ زَالَ خَوْفُ الْعَنَتِ وَنَحْوِهِ) كَمَا لَوْ تَزَوَّجَا لِغَيْبَةِ زَوْجَتِهِ فَحَضَرَتْ، أَوْ لِصِغَرِهَا فَكَبُرَتْ، أَوْ لِمَرَضِهَا فَعُوفِيَتْ، لِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ لِابْتِدَاءِ النِّكَاحِ، لَا لِاسْتِدَامَتِهِ، وَهِيَ تُخَالِفُ ابْتِدَاءَهُ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْعِدَّةَ وَالرِّدَّةَ يَمْنَعَانِ ابْتِدَاءَهُ، دُونَ اسْتِدَامَتِهِ، وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: إذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَّمَ لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ وَلِلْأَمَةِ لَيْلَةً (وَلَهُ) أَيْ: لِمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً بِشَرْطَيْهِ إنْ لَمْ تُعِفَّهُ الْأَمَةُ (نِكَاحُ) أَمَةٍ أُخْرَى عَلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ تُعِفَّاهُ؛ فَلَهُ نِكَاحُ ثَالِثَةٍ، وَهَكَذَا (إلَى أَنْ يَصِرْنَ أَرْبَعًا) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ} [النساء: ٢٥] إلَى آخِرِهِ (وَكَذَا) لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً (عَلَى حُرَّةٍ لَمْ تُعِفَّهُ) الْحُرَّةُ (بِشَرْطِهِ) بِأَنْ لَا يَجِدَ طَوْلًا لِنِكَاحِ حُرَّةٍ؛ لِعُمُومِ الْآيَةِ. قَالَ أَحْمَدُ: إذَا لَمْ يَصِرْنَ كَيْف يَصْنَعُ؟ ، وَإِنْ نَكَحَ أَمَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَهُوَ يَسْتَعِفُّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا؛ فَنِكَاحُهُمَا بَاطِلٌ؛ لِبُطْلَانِهِ فِي إحْدَاهُمَا، وَلَيْسَتْ بِأَوْلَى مِنْ الْأُخْرَى؛ فَبَطَلَ فِيهِمَا، كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ (وَكِتَابِيٌّ حُرٌّ فِي ذَلِكَ) أَيْ: فِي تَزَوُّجِ الْأَمَةِ (كَمُسْلِمٍ) فَلَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بِالشَّرْطَيْنِ، وَكَوْنُهَا كِتَابِيَّةً.

(وَمَنْ وَجَدَ مَنْ يُقْرِضُهُ) مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ حُرَّةً؛ لَمْ يَلْزَمْهُ، لِأَنَّ الْمُقْرِضَ يُطَالِبُهُ بِهِ فِي الْحَالِ (أَوْ رَضِيَتْ الْحُرَّةُ بِتَأَخُّرِ صَدَاقٍ) لَمْ يَلْزَمْهُ؛ لِأَنَّهَا تُطَالِبُهُ (أَوْ) رَضِيَتْ الْحُرَّةُ (بِدُونِ مَهْرِ مِثْلٍ) أَوْ رَضِيَتْ بِتَفْوِيضِ بَعْضِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ؛ لِأَنَّ لَهَا طَلَبَ فَرْضِهِ (أَوْ وَهَبَ لَهُ) الصَّدَاقَ لَمْ يَلْزَمْهُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ (أَوْ لَمْ يَجِدْ) مَنْ يُزَوِّجُهُ (إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ بِمَا يُجْحِفُ مَالَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ) أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ، وَجَازَ لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>