مَحِلَّ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ كَذَلِكَ (حَالَ عَقْدٍ) لَا بَعْدَهُ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ: (فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) لِظُهُورِ بُطْلَانِ النِّكَاحِ؛ لِفَقْدِ شَرْطِهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ (فَلَهُ الْخِيَارُ) بَيْنَ فَسْخِ النِّكَاحِ وَالْمُقَامِ عَلَيْهِ، كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ قَدْ غُرَّ فِيهِ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِحُرِّيَّةِ الْآخَرِ؛ أَشْبَهَ عَكْسَهُ (فَإِنْ رَضِيَ بِالْمُقَامِ) مَعَهَا (فَمَا) حَمَلَتْ بِهِ (وَلَدَتْهُ، بَعْدَ) ثُبُوتِ رِقِّهَا، (فَ) هُوَ (رَقِيقٌ) لِمَالِكِ الْأَمَةِ تَبَعًا لِأُمِّهِ؛ لِأَنَّ وَلَدَ الْأَمَةِ مِنْ نَمَائِهَا، وَنَمَاؤُهَا لِوَلَدِهَا، وَقَدْ انْتَفَى الْغَرَرُ الْمُقْتَضِي لِلْحُرِّيَّةِ.
(وَيَتَّجِهُ: بِاحْتِمَالٍ) قَوِيٍّ (أَنَّ الْوَلَدَ لَا) يَصِيرُ رَقِيقًا (مَعَ شَرْطِ حُرِّيَّةٍ) أَيْ: بِأَنْ يَشْرِطَ الزَّوْجُ عَلَى وَلِيِّ مَنْ تَزَوَّجَهَا حُرِّيَّتَهَا، فَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ إنْ ظَهَرَ رِقُّهَا فَوَلَدِي مِنْهَا حُرٌّ، فَلَهُ شَرْطُهُ؛ لِحَدِيثِ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَإِنْ كَانَ) حِينَ تَزَوَّجَ بِالْمَرْأَةِ، (ظَنَّهَا عَتِيقَةً) فَبَانَتْ أَمَةً؛ فَلَا خِيَارَ لَهُ (أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُطَلَّقَةً) مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ رِقٍّ وَلَا حُرِّيَّةٍ (فَبَانَتْ أَمَةً؛ فَلَا خِيَارَ لَهُ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِتْقِ، فَكَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى بَصِيرَةٍ (وَإِنْ كَانَ الْمَغْرُورُ) بِالْأَمَةِ بِأَنْ ظَنَّهَا أَوْ شَرَطَهَا حُرَّةً (عَبْدًا؛ فَوَلَدُهُ) مِنْهَا (حُرٌّ) لِأَنَّهُ وَطِئَهَا مُعْتَقِدًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute