للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَا تَصِحُّ) فِيهِ (التَّسْمِيَةُ أَوْ خَلَا الْعَقْدُ بِهِ) أَيْ: عَقْدُ النِّكَاحِ (عَنْ ذِكْرِهِ) أَيْ: الصَّدَاقِ، وَهُوَ تَفْوِيضُ الْبُضْعِ (يَجِبُ) لِلْمَرْأَةِ (مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ) لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُسَلَّمُ إلَّا بِبَدَلٍ، وَلَمْ يُسَلَّمْ الْبَدَلُ، وَتَعَذَّرَ رَدُّ الْعِوَضِ، فَوَجَبَ بَدَلُهُ كَبَيْعِهِ سِلْعَةً بِخَمْرٍ، فَتَلِفَ عِنْدَ مُشْتَرٍ.

(وَلَا يَضُرُّ جَهْلٌ يَسِيرٌ) فِي صَدَاقٍ (فَلَوْ أَصْدَقَهَا عَبْدًا مِنْ عَبِيدِهِ) صَحَّ (أَوْ) أَصْدَقَهَا (دَابَّةً مِنْ دَوَابِّهِ بِشَرْطِ بَيَانِ النَّوْعِ كَفَرَسٍ مِنْ خَيْلِهِ) أَوْ جَمَلٍ مِنْ جِمَالِهِ أَوْ حِمَارٍ مِنْ حَمِيرِهِ أَوْ بَقَرَةٍ مِنْ بَقَرِهِ؛ صَحَّ (أَوْ) أَصْدَقَهَا (قَمِيصًا مِنْ قُمْصَانِهِ وَنَحْوِهِ) كَخَاتَمٍ مِنْ خَوَاتِمِهِ (صَحَّ) ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ فِيهِ يَسِيرَةٌ (وَلَهَا أَحَدُهُمْ بِقُرْعَةٍ) نَصًّا نَقَلَهُ مُهَنَّا، لِأَنَّهُ إذَا صَحَّ أَنْ يَكُونَ صَدَاقُهَا اسْتَحَقَّتْ وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ، فَوَجَبَتْ الْقُرْعَةُ؛ لِنُمَيِّزَهُ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبِيدِهِ.

(وَ) لَوْ أَصْدَقَهَا (قِنْطَارًا مِنْ زَيْتٍ وَقَفِيزًا مِنْ حِنْطَةٍ وَنَحْوَهُ) كَقِنْطَارٍ مِنْ سَمْنٍ أَوْ قَفِيزٍ مِنْ شَعِيرٍ (صَحَّ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَهَا الْوَسَطُ) ؛ لِأَنَّهُ الْعَدْلُ (وَلَا يَضُرُّ غَرَرٌ يُرْجَى فِيهِ زَوَالُهُ) فِي صَدَاقٍ (فَيَصِحُّ) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (عَلَى) رَقِيقٍ (مُعَيَّنٍ آبِقٍ) يُحَصِّلُهُ لَهَا (أَوْ) عَلَى شَيْءٍ يَصِحُّ كَوْنُهُ صَدَاقًا (مُغْتَصَبٍ يُحَصِّلُهُ) لَهَا (فَلَوْ فَاتَ) وَلَمْ يُحَصِّلْ فَعَلَيْهِ (قِيمَتُهُ وَ) عَلَى (مَبِيعٍ اشْتَرَاهُ) وَلَوْ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ (وَلَمْ يَقْبِضْهُ وَ) عَلَى (عَبْدٍ) وَنَحْوِهِ (مَوْصُوفٍ) ؛ لِأَنَّ الْغَرَرَ يَزُولُ بِتَحْصِيلِ الْآبِقِ وَالْمُغْتَصَبِ وَاسْتِيفَاءِ مُسْلِمٍ فِيهِ وَتَسْلِيمِ مَبِيعٍ وَتَحْصِيلِ مَوْصُوفٍ، وَاحْتِمَالُ الْغَرَرِ فِيمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ احْتِمَالِ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ وَالرُّجُوعِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ فِيهِمَا أَحَدُ رُكْنَيْ الْعَقْدِ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ (فَلَوْ جَاءَهَا) الزَّوْجُ (بِقِيمَتِهِ) لَمْ يَلْزَمْ قَبُولُهَا (أَوْ خَالَعَتْهُ) الزَّوْجَةُ (عَلَى ذَلِكَ) أَيْ: نَحْوَ عَبْدٍ مَوْصُوفٍ (فَجَاءَتْهُ بِهِ) أَيْ: بِقِيمَةِ الْمَوْصُوفِ الَّذِي خَالَعَتْهُ عَلَيْهِ (لَمْ يَلْزَمْ قَبُولُهَا) أَيْ: الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ عَمَّا لَمْ يَتَعَذَّرْ تَسْلِيمُهُ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا مَنْ أَبَاهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>