للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ) أَيْ: وَلِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ فِي عَيْنٍ (ذَرَعَهَا، فَبَانَتْ أَقَلَّ) مِمَّا عَيَّنَ، كَأَنْ عَيَّنَهَا عَشَرَةً، فَبَانَتْ تِسْعَةً (بَيْنَ أَخْذِهِ) أَيْ: الْمَذْرُوعِ (وَ) أَخْذِ (قِيمَةِ مَا نَقَصَ) مِنْهُ مِنْ ذَرْعِهِ، (أَوْ) بَيْنَ الرَّدِّ وَأَخْذِ (قِيمَةِ الْجَمِيعِ) أَيْ جَمِيعِ الْمَذْرُوعِ لِعَيْبِهِ بِالنَّقْصِ.

(وَ) إنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَبْدٍ مُعَيَّنٍ، وَشَرَطَ فِيهِ صِفَاتٍ، فَبَانَ (نَاقِصًا صِفَةً شَرَطَتْهَا، أَوْ) بَانَ الْعَبْدُ (مَعِيبًا) فَإِنَّهَا (تُخَيَّرُ بَيْنَ إمْسَاكِ) الْعَبْدِ (وَأَرْشِ) فَقْدِ الصِّفَةِ (أَوْ رَدَّهُ وَأَخَذَ بَدَلَهُ وَمَا) كَانَ مَوْصُوفًا (فِي الذِّمَّةِ) إنْ نَقَصَ بَعْضَ الصِّفَاتِ (يَجِبُ) لَهَا (بَدَلُهُ) فَقَطْ، وَ (لَا) يَلْزَمُهُ لَهَا (أَرْشُهُ) مَعَ إمْسَاكِهِ.

(وَيَصِحُّ) أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ (عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا، أَوْ) عَلَى أَنْ (الْكُلَّ) أَيْ: كُلَّ الصَّدَاقِ (لَهُ) أَيْ: لِأَبِيهَا (إنْ صَحَّ تَمَلُّكُهُ) مِنْ مَالِهَا (وَلَمْ يَضُرَّهَا) تَمَلُّكُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ فِي الْهِبَةِ، فَيَصِحُّ اشْتِرَاطُ الْأَبِ الصَّدَاقَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي قِصَّةِ شُعَيْبٍ: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: ٢٧] فَجَعَلَ الصَّدَاقَ الْإِجَارَةَ عَلَى رِعَايَةِ غَنَمِهِ، وَهُوَ شَرْطٌ لِنَفْسِهِ، وَلِأَنَّ لِلْوَالِدِ أَخْذُ مَا شَاءَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ كَمَا تَقَدَّمَ بِدَلِيلِهِ فِي الْهِبَةِ، فَإِذَا شَرَطَ لِنَفْسِهِ الصَّدَاقَ أَوْ بَعْضَهُ، كَانَ أَخْذًا مِنْ مَالِ ابْنَتِهِ.

وَعَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ لَمَّا زَوَّجَ ابْنَتَهُ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ عَشَرَةَ آلَافٍ، فَجَعَلَهَا فِي الْحَجِّ وَالْمَسَاكِينِ، ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ جَهِّزْ امْرَأَتَك. وَرُوِيَ وَنَحْوُهُ عَنْ الْحُسَيْنِ.

(وَإِلَّا) يَكُنْ الْأَبُ مِمَّنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ كَكَوْنِهِ بِمَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا الْمَخُوفِ، أَوْ لِيُعْطِيَهُ لِوَلَدٍ آخَرَ (فَالْكُلُّ) أَيْ الصَّدَاقُ (لَهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (كَشَرْطِ ذَلِكَ) أَيْ: الصَّدَاقِ أَوْ بَعْضِهِ (لِغَيْرِ الْأَبِ) كَجَدِّهَا أَوْ أَخِيهَا فَيَبْطُلُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>