للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُ عَلَيَّ فِي يَوْمِ غَيْرِي، فَيَنَالُ مِنِّي كُلَّ شَيْءٍ إلَّا الْجِمَاعَ» .

(وَلَهُ قَضَاءُ أَوَّلِ لَيْلٍ عَنْ آخِرِهِ) اكْتِفَاءً بِالْمُمَاثَلَةِ فِي الْقَدْرِ (وَ) لَهُ قَضَاءُ (لَيْلِ صَيْفٍ عَنْ) لَيْلِ (شِتَاءٍ) لِأَنَّهُ قَضَاءُ لَيْلَةٍ عَنْ لَيْلَةٍ (وَعَكْسُهُمَا) أَيْ: لَهُ قَضَاءُ آخِرٍ عَنْ أَوَّلِهِ، وَلَهُ قَضَاءُ لَيْلِ شِتَاءٍ عَنْ لَيْلِ صَيْفٍ.

(وَمَنْ انْتَقَلَ) مِنْ بَلَدٍ (لِبَلَدٍ) وَلَهُ زَوْجَاتٌ، وَأَمْكَنَهُ اسْتِصْحَابُ الْكُلِّ مَعَهُ (لَمْ يَجُزْ) لَهُ (أَنْ يَصْحَبَ إحْدَاهُنَّ وَ) أَنْ يَصْحَبَ (الْبَوَاقِيَ وَغَيْرَهُ) وَلَوْ مُحْرِمًا لِأَنَّهُ مَيْلٌ (إلَّا بِقُرْعَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِيَصْحَبُ إحْدَاهُنَّ، فَإِنْ فَعَلَهُ بِقُرْعَةٍ، فَأَقَامَتْ مَعَهُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ؛ قَضَى لِلْبَاقِيَاتِ مُدَّةَ إقَامَتِهِ مَعَهَا خَاصَّةً؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُقِيمًا، وَبِدُونِ قُرْعَةٍ؛ قَضَى لِلْبَاقِيَاتِ كُلَّ الْمُدَّةِ كَالْحَاضِرِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ، أَوْ شَقَّ عَلَيْهِ اسْتِصْحَابُ الْكُلِّ؛ جَازَ لَهُ بَعْثُهُنَّ مَعَ مَحْرَمِهِنَّ، وَلَا يَقْضِي لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ؛ لِتَسَاوِيهِنَّ فِي انْفِرَادِهِ عَنْهُنَّ، وَمَنْ امْتَنَعَتْ مِنْ زَوْجَاتِهِ مِنْ سَفَرٍ مَعَهُ بِلَا عُذْرٍ، أَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ مَبِيتٍ عِنْدَهُ، أَوْ (سَافَرَتْ) بِغَيْرِ إذْنِهِ لِحَاجَتِهَا أَوْ غَيْرِهَا، أَوْ سَافَرَتْ (لِحَاجَتِهَا، وَلَوْ بِإِذْنِهِ؛ فَلَا قَسْمَ وَلَا نَفَقَةَ) لَهَا، أَمَّا الْمُمْتَنِعَةُ مِنْ السَّفَرِ أَوْ الْمَبِيتِ مَعَهُ؛ فَلِأَنَّهَا عَاصِيَةٌ لَهُ؛ فَهِيَ كَالنَّاشِزِ، وَكَذَا مَنْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَأَمَّا مَنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا؛ فَلِأَنَّ الْقَسْمَ لِلْأُنْسِ، وَالنَّفَقَةُ لِلتَّمَكُّنِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهَا؛ فَسَقَطَ كَمَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، بِخِلَافِ مَا إذَا سَافَرَتْ مَعَهُ؛ لِوُجُودِ التَّمْكِينِ وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْ قَسْمٍ وَنَفَقَةٍ إنْ سَافَرَتْ (لِحَاجَتِهِ) أَيْ: الزَّوْجِ (بِبَعْثِهِ لَهَا) أَوْ انْتِقَالِهَا مِنْ بَلَدٍ إلَى آخَرَ بِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ تَعَذُّرِ الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ جِهَتِهِ، فَيَقْضِي لَهَا مَا أَقَامَ عِنْدَ الْأُخْرَى (وَلَهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (وَلَوْ أَمَةً هِبَةُ نَوْبَتِهَا) مِنْ الْقَسْمِ (بِلَا مَالٍ لِزَوْجٍ يَجْعَلُهُ لِمَنْ شَاءَ) مِنْ ضَرَّاتِهَا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْوَاهِبَةِ وَالزَّوْجِ (وَ) لِلزَّوْجَةِ هِبَةُ نَوْبَتِهَا بِلَا مَالٍ (لِضَرَّةٍ) مُعَيَّنَةٍ بِإِذْنِهِ أَيْ:

<<  <  ج: ص:  >  >>