طَالِقٌ.
(أَوْ) قَالَ لَهَا: (مَتَى أَعْطَيْتَنِي أَوْ أَقْبَضْتِنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَزِمَ) ؛ التَّعْلِيقُ (مِنْ جِهَتِهِ) فَلَيْسَ لَهُ إبْطَالُهُ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ حُكْمُ التَّعْلِيقِ لِصِحَّةِ تَعْلِيقِهِ عَلَى الشَّرْطِ (فَأَيَّ وَقْتٍ) فَوْرًا كَانَ أَوْ مُتَرَاخِيًا، كَمَا لَوْ خَلَا التَّعْلِيقُ عَنْ الْعِوَضِ (أَعْطَتْهُ) الزَّوْجَةُ (عَلَى صِفَةٍ يُمْكِنُهُ) أَيْ: الزَّوْجَ (الْقَبْضُ) فِيهَا؛ بِأَنْ لَمْ تَكُنْ ثَمَّ يَدٌ حَائِلَةٌ ظَالِمَةٌ (دَرَاهِمَ تُوَازِنُ أَلْفًا) فَأَكْثَرَ إنْ كَانَ شَرَطَهَا وَزْنِيَّةً، وَإِلَّا فَمَا شُرِطَ فِي الْخُلْعِ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي شَرْطِهَا وَزْنِيَّةً؛ فَقَوْلُهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الشَّرْطِ، وَيَكُونُ الْإِعْطَاءُ بِإِحْضَارِ الْأَلْفِ لِلزَّوْجِ وَإِذْنِهَا لَهُ فِي قَبْضِهِ (وَلَوْ مَعَ نَقْصِ الْعَدَدِ) اكْتِفَاءً بِتَمَامِ الْوَزْنِ (بَانَتْ) مِنْهُ لِوُجُودِ الصِّفَةِ (وَمَلَكَهُ) أَيْ الْأَلْفَ الزَّوْجُ (وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ) لِأَنَّهُ إعْطَاءٌ شَرْعِيٌّ يَحْنَثُ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يُعْطِي فُلَانًا شَيْئًا إذَا فَعَلَهُ مَعَهُ وَ (لَا) تَطْلُقُ (إنْ أَعْطَتْهُ) (رَهْنًا بِالْأَلْفِ، أَوْ أَحَالَتْهُ بِهِ، أَوْ قَاصَّتْهُ بِهِ وَنَحْوُهُ) كَمَا لَوْ أَعْطَتْهُ دُونَ الْأَلْفِ، أَوْ أَعْطَتْهُ سَبِيكَةً تَبْلُغُ أَلْفًا، أَوْ أَعْطَتْهُ مَغْشُوشَةً يَنْقُصُ مَا فِيهَا مِنْ الْفِضَّةِ عَنْ الْأَلْفِ، أَوْ هَرَبَ قَبْلَ عَطِيَّتِهَا، أَوْ قَالَتْ: يَضْمَنُهُ لَكَ زَيْدٌ؛ لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ.
(وَ) مَنْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: (طَلِّقْنِي) بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ أَوْ لَك أَلْفٌ، أَوْ قَالَتْ لَهُ: اخْلَعْنِي بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ، أَوْ وَلَك أَلْفٌ (أَوْ) قَالَتْ لَهُ (إنْ طَلَّقْتنِي) فَلَكَ أَلْفٌ أَوْ فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ أَلْفٍ، (أَوْ) قَالَتْ لَهُ (إنْ خَلَعْتنِي فَلَكَ أَلْفٌ أَوْ فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْهُ) أَيْ: الْأَلْفِ (فَقَالَ) لَهَا (طَلَّقْتُكِ) جَوَابًا لِقَوْلِهَا طَلِّقْنِي، أَوْ إنْ طَلَّقْتنِي (أَوْ) قَالَ لَهَا (خَلَعْتُكِ) جَوَابًا لِقَوْلِهَا: اخْلَعْنِي أَوْ إنْ خَلَعْتنِي (وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ الْأَلْفَ) مَعَ قَوْلِهِ طَلَّقْتُكِ أَوْ خَلَعْتُكِ (بَانَتْ) مِنْهُ (وَاسْتَحَقَّهُ) أَيْ: الْأَلْفَ لِأَنَّ قَوْلَهُ طَلَّقْتُكِ أَوْ خَلَعْتُكِ جَوَابٌ لِمَا اسْتَدْعَتْهُ مِنْهُ، وَالسُّؤَالُ كَالْمَعَادِنِ فِي الْجَوَابِ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ: بِعْنِي عَبْدَكَ بِأَلْفٍ، فَقَالَ بِعْتُكَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَلْفَ (مِنْ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ) لِأَنَّهُ الْمَعْهُودُ، فَيَنْصَرِفُ الْإِطْلَاقُ إلَيْهِ (إنْ أَجَابَهَا عَلَى الْفَوْرِ) وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ جَوَابًا لِسُؤَالِهَا (وَلَهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (الرُّجُوعُ) عَمَّا قَالَتْهُ لِزَوْجِهَا (قَبْلَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute