للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّ هَذَا يُوجَدُ فِي الْحَالِ، وَلِأَنَّهُ يُوجَدُ فِي الْحَالِ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ الصِّفَةَ؛ فَيَلْغُو، وَيَقَعُ فِي الْحَالِ (وَلَوْ قَالَ) مَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَحْسَنَ الطَّلَاقِ (نَوَيْتُ) بِقَوْلِي (أَحْسَنَهُ زَمَنَ بِدْعَةٍ شَبَّهَهُ بِخُلُقِهَا الْحَسَنِ، أَوْ) قَالَ نَوَيْتُ (بِ) أَنْتِ طَالِقٌ (أَقْبَحَهُ) وَنَحْوَهُ كَأَسْمَجَهُ (زَمَنَ سُنَّةٍ لِقُبْحِ عِشْرَتِهَا أَوْ) قَالَ (عَنْ أَحْسَنِهِ وَنَحْوِهِ أَرَدْتُ طَلَاقَ الْبِدْعَةِ، أَوْ) قَالَ (عَنْ أَقْبَحِهِ وَنَحْوِهِ أَرَدْتُ طَلَاقَ السُّنَّةِ دُيِّنَ) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى (وَقُبِلَ حُكْمًا فِي الْأَغْلَظِ) عَلَيْهِ (فَقَطْ) أَيْ: دُونَ الْأَحَقِّ، فَلَوْ قَالَ نَوَيْتُ بِقَوْلِي: أَحْسَنَ الطَّلَاقِ وَنَحْوَهُ وُقُوعَهُ زَمَنَ الْحَيْضِ، وَلَمْ أُرِدْ الْوَقْتَ، وَكَانَتْ فِي الْحَيْضِ؛ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا فِيهِ تَغْلِيظٌ، وَلَوْ قَالَ: أَرَدْتُ بِقَوْلِي أَقْبَحَ الطَّلَاقِ وُقُوعَهُ فِي طُهْرٍ لَمْ أُصِبْهَا فِيهِ، وَكَانَتْ كَذَلِكَ؛ وَقَعَ فِي الْحَالِ لِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا فِيهِ تَغْلِيظٌ، فَقُبِلَ، وَإِلَّا تَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ.

(وَلَوْ) قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ (طَالِقٌ طَلْقَةً حَسَنَةً قَبِيحَةً) تَطْلُقُ فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ وَصَفَهَا بِصِفَتَيْنِ مُتَضَادَّتَيْنِ؛ فَلَغَتَا وَبَقِيَ مُجَرَّدُ الطَّلَاقِ (أَوْ) قَالَ لَهَا أَنْتِ (طَالِقٌ فِي الْحَالِ لِلسُّنَّةِ وَهِيَ حَائِضٌ) أَوْ فِي طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ (أَوْ) قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ (فِي الْحَالِ لِلْبِدْعَةِ فِي طُهْرٍ وَلَمْ يَطَأْهَا فِيهِ، تَطْلُقُ فِي الْحَالِ) إلْغَاءً لِقَوْلِهِ لِلسُّنَّةِ وَلِلْبِدْعَةِ.

(وَ) إنْ قَالَ لَهَا (أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ يَقَعُ عَلَيْكِ لِلسُّنَّةِ وَهِيَ فِي زَمَنِ السُّنَّةِ) أَيْ: فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ (طَلُقَتْ) بِوُجُودِ الصِّفَةِ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ تَكُنْ فِي زَمَنِ السُّنَّةِ (انْحَلَّتْ الصِّفَةُ، وَلَمْ يَقَعْ) الطَّلَاقُ (بِحَالٍ) وَلَوْ صَارَتْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ (وَإِنْ عَكَسَ) بِأَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ يَقَعُ عَلَيْكِ لِلْبِدْعَةِ (وَكَانَتْ فِي زَمَنِ الْبِدْعَةِ؛ وَقَعَ) فِي الْحَالِ، (وَإِلَّا) تَكُنْ فِي زَمَنِ الْبِدْعَةِ (لَمْ يَقَعْ بِحَالٍ) وَانْحَلَّتْ الصِّفَةُ كَمَا سَبَقَ، وَإِنْ كَانَ الْمَقُولُ لَهَا ذَلِكَ مِمَّنْ لَا سُنَّةَ لِطَلَاقِهَا وَلَا بِدْعَةَ؛ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ؛ لِعَدَمِ وُجُودِ شَرْطِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>