للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَكَارِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ} [آل عمران: ١٨١] {يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ} [إبراهيم: ١٧] فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمَا مَا لَيْسَ مِثْلَهُمَا (وَ) قَوْلُهُ لِزَوْجَتِهِ (أَنْتِ) عَلَيَّ حَرَامٌ (أَوْ الْحِلُّ) عَلَيَّ حَرَامٌ (أَوْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ظِهَارٌ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ فِي الْجُمْلَةِ، قَالَ فِي " الْهِدَايَةِ " وَ " الْمَذْهَبِ " وَ " مَسْبُوكِ الذَّهَبِ " وَ " الْمُسْتَوْعِبِ " هَذَا الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ، وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيِّ وَصَاحِبُ " الْوَجِيزِ " وَ " الْمُنَوِّرِ " وَ " مُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ " وَغَيْرُهُمْ، وَصَحَّحَهُ فِي " النَّظْمِ " وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي " الْمُسْتَوْعِبِ " وَ " الْخُلَاصَةِ " وَ " الْمُحَرَّرِ " وَ " الرِّعَايَتَيْنِ " وَ " الْحَاوِي الصَّغِيرِ " وَ " الْفُرُوعِ " وَغَيْرِهِمْ.

وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِيهِ، فَلَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي الطَّلَاقِ؛ كَمَا لَا يَكُونُ الطَّلَاقُ كِنَايَةً فِي الظِّهَارِ، وَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ (وَلَوْ نَوَى بِهِ طَلَاقًا) هَذَا الْأَشْهَرُ فِي الْمَذْهَبِ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ، قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ " وَغَيْرُهُمْ، قَالَ فِي " الْهِدَايَةِ: وَ " الْمَذْهَبِ " وَ " مَسْبُوكِ الذَّهَبِ " وَ " الْمُسْتَوْعِبِ " وَغَيْرُهُمْ هَذَا الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ، وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيِّ وَصَاحِبُ " الْوَجِيزِ " وَ " مُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ " وَغَيْرُهُمْ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ تَشْبِيهٌ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى التَّأْبِيدِ، وَالطَّلَاقُ يُفِيدُ تَحْرِيمًا غَيْرَ مُؤَبَّدٍ، فَلَمْ تَصِحَّ الْكِنَايَةُ بِأَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ (كَنِيَّتِهِ) أَيْ: الطَّلَاقِ (أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي) أَوْ أُخْتِي وَنَحْوِهِ حَتَّى لَوْ صَرَّحَ بِهِ، فَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَعْنِي بِهِ الطَّلَاقَ؛ لَمْ يَصِرْ طَلَاقًا؛ لِأَنَّهُ لَا تَصْلُحُ الْكِنَايَةُ عَنْهُ (وَإِنْ قَالَهُ) أَيْ: مَا تَقَدَّمَ (لِزَوْجَةٍ مُحَرَّمَةٍ بِحَيْضٍ وَنَحْوِهِ) كَنِفَاسٍ أَوْ إحْرَامٍ (وَنَوَى أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ بِهِ) أَيْ: الْحَيْضِ وَنَحْوِهِ (فَلَغْوٌ) لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ؛ لِمُطَابِقَتِهِ الْوَاقِعَ (وَ) لَوْ قَالَ (عَلَيْهِ الْحَرَامُ، أَوْ قَالَ يَلْزَمُهُ الْحَرَامُ، أَوْ قَالَ الْحَرَامُ يَلْزَمُهُ) فَلَغْوٌ لَا شَيْءَ فِيهِ مَعَ الْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ شَيْءٍ مُبَاحٍ بِعَيْنِهِ، وَ (مَعَ نِيَّةِ) تَحْرِيمِ الزَّوْجَةِ (أَوْ قَرِينَةٍ)

<<  <  ج: ص:  >  >>