(وَ) أَنْتِ طَالِقٌ (ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَتَيْنِ) فَثَلَاثٌ نَصًّا؛ لِأَنَّ نِصْفَ الطَّلْقَتَيْنِ وَاحِدَةٌ، وَقَدْ كَرَّرَهُ ثَلَاثًا، أَشْبَهَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا (أَوْ) قَالَ (أَرْبَعَةَ أَثْلَاثِ) طَلْقَتَيْنِ؛ فَثَلَاثٌ؛ لِأَنَّهَا ثَمَانِيَةُ أَثْلَاثٍ بِطَلْقَتَيْنِ وَثُلُثَيْ طَلْقَةٍ، وَيَكْمُلُ (أَوْ) قَالَ (خَمْسَةَ أَرْبَاعِ طَلْقَتَيْنِ) فَثَلَاثٌ، لِأَنَّ مَجْمُوعَهُمَا عَشْرَةُ أَرْبَاعٍ بِاثْنَيْنِ وَنِصْفٍ، وَيَكْمُلُ (وَنَحْوُهُ) كَسَبْعَةِ أَسْدَاسِ طَلْقَةٍ، فَثَلَاثٌ (أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ (نِصْفَ طَلْقَةٍ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ وَنَحْوِهِ) كَرُبْعِ طَلْقَةٍ وَخُمُسِ طَلْقَةٍ وَسُبْعِ طَلْقَةٍ (فَثَلَاثٌ) لِدَلَالَةِ اللَّفْظِ أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ طَلْقَةٍ غَيْرُ الَّتِي مِنْهَا الْجُزْءُ الْآخَرُ، وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ إلَى تَكْرَارِ لَفْظِ طَلْقَةٍ؛ فَيَقَعُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ جُزْءٌ، فَيَكْمُلُ.
وَأَيْضًا فَاللَّفْظُ إذَا ذُكِرَ ثُمَّ أُعِيدَ مُنْكَرًا، فَالثَّانِي غَيْرُ الْأَوَّلِ؛ وَإِنْ أُعِيدَ مُعَرَّفًا فَهُوَ الْأَوَّلُ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} [الشرح: ٥] {إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} [الشرح: ٦] فَالْعُسْرُ الثَّانِي هُوَ الْأَوَّلُ، وَالْيُسْرُ الثَّانِي غَيْرُ الْأَوَّلِ؛ فَلِهَذَا قِيلَ: لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ.
(وَ) مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ (نِصْفَ طَلْقَةٍ) مُنَكِّرًا (وَثُلُثَ الطَّلْقَةِ) مُعَرِّفًا (وَسُدُسَ الطَّلْقَةِ) مُعَرِّفًا أَيْضًا، فَوَاحِدَةٌ (أَوْ قَالَ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَهَا وَسُدُسَهَا فَوَاحِدَةٌ) لِأَنَّ مَجْمُوعَهَا كَذَلِكَ (وَ) إنْ قَالَ لَهَا (أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ رُبْعُ طَالِقٍ فَ) طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ (كَمَا مَرَّ) آنِفًا بِنَاءً عَلَى أَنْتِ طَالِقٌ صَرِيحٌ (وَ) إنْ قَالَ (لِأَرْبَعِ) زَوْجَاتِهِ (أَوْقَعْت بَيْنَكُنَّ) طَلْقَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا (أَوْ) قَالَ لَهُنَّ: أَوْقَعْتُ (عَلَيْكُنَّ طَلْقَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا) وَقَعَتْ بِكُلِّ طَلْقَةٍ (أَوْ لَمْ يَقُلْ: أَوْقَعْتُ) بَلْ قَالَ بَيْنَكُنَّ أَوْ عَلَيْكُنَّ طَلْقَةٌ أَوْ ثِنْتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ (وَقَعَ بِكُلِّ) وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ (طَلْقَةٌ) لِأَنَّ اللَّفْظَ اقْتَضَى قِسْمَ الطَّلْقَةِ بَيْنَهُنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ رُبْعٌ، وَالطَّلْقَتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute