إنْ دَخَلَتْ الدَّارَ مَرِيضَةً أَوْ صَائِمَةً أَوْ مُحْرِمَةً وَنَحْوَهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَدْخُلَهَا كَذَلِكَ (وَ) قَوْلُهُ (أَنْتِ طَالِقٌ لَوْ قُمْتِ) كَقَوْلِهِ إنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَا تَطْلُقُ حَتَّى تَقُومَ؛ لِأَنَّ لَوْ تُسْتَعْمَلُ شَرْطِيَّةً كَإِنْ (وَ) إنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ (إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ وَإِنْ دَخَلَتْ ضَرَّتُكِ فَ) مَتَى (دَخَلَتْ الْأُولَى طَلُقَتْ) لِوُجُودِ الصِّفَةِ، دَخَلَتْ ضَرَّتُهَا أَوْ لَا وَ (لَا) تَطْلُقُ (الْأُخْرَى) بِدُخُولِهَا الدَّارَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَلِّقْ طَلَاقَهَا (بِدُخُولِهَا، فَإِنْ أَرَادَ جَعَلَ الثَّانِيَ) أَيْ: قَوْلَهُ وَإِنْ دَخَلَتْ ضَرَّتُكِ (شَرْطًا لِطَلَاقِهَا) أَيْ الْأُولَى (أَيْضًا) أَيْ: بِأَنْ أَرَادَ وَإِنْ دَخَلَتْ ضَرَّتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَدَخَلَتْ الْأُولَى وَالْأُخْرَى (طَلُقَتْ) الْأُولَى (ثِنْتَيْنِ) طَلْقَةً بِدُخُولِهَا وَطَلْقَةً بِدُخُولِ ضَرَّتِهَا (وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ دُخُولَ الثَّانِيَةِ شَرْطٌ لِطَلَاقِهَا) أَيْ: الثَّانِيَةِ بِأَنْ أَرَادَ إنْ دَخَلَتْ ضَرَّتُكِ فَهِيَ طَالِقٌ (فَ) الْأَمْرُ (عَلَى مَا أَرَادَ) فَأَيُّهُمَا دَخَلَتْ طَلُقَتْ (وَإِنْ قَالَ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ وَإِنْ دَخَلَتْ هَذِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ لَمْ تَطْلُقْ) مَقُولٌ لَهَا ذَلِكَ (إلَّا بِدُخُولِهِمَا) لِأَنَّهُ جَعَلَ دُخُولَهُمَا شَرْطًا لِطَلَاقِهَا (وَ) لَوْ أَلْحَقَ شَرْطًا بِشَرْطٍ، فَقَالَ.
(إنْ قُمْتِ فَقَعَدْتِ فَ) أَنْتِ طَالِقٌ (أَوْ إنْ قُمْتِ ثُمَّ قَعَدْتِ) فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَقُومَ ثُمَّ تَقْعُدَ؛ لِاقْتِضَاءِ الْفَاءِ وَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ (أَوْ قَالَ إنْ قُمْت مَتَى قَعَدْت) فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَقُومَ ثُمَّ تَقْعُدَ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ اعْتِرَاضِ الشَّرْطِ عَلَى الشَّرْطِ، فَيَقْتَضِي تَأْخِيرَ الْمُتَقَدِّمِ، وَتَقْدِيمَ الْمُتَأَخِّرِ، كَمَا فِي نَظَائِرِهِ؛ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى حَذْفِ الْفَاءِ؛ أَيْ: إنْ قُمْتِ فَمَتَى قَعَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ (إنْ قَعَدْتِ إذَا قُمْتِ؛ أَوْ) قَالَ إنْ قَعَدْتِ (مَتَى قُمْتِ) فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَوْ إنْ قَعَدْتِ إنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَقُومَ ثُمَّ تَقْعُدَ) لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهُ مِنْ اعْتِرَاضِ الشَّرْطِ عَلَى الشَّرْطِ (وَإِنْ عُكِسَ ذَلِكَ) فَقَالَ إنْ قَعَدْتِ فَقُمْتِ؛ أَوْ إنْ قَعَدْتِ ثُمَّ قُمْتِ، أَوْ إنْ قَعَدْتِ فَمَتَى قُمْتِ؛ أَوْ إنْ قُمْتِ إذَا قَعَدْتِ (لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَقْعُدَ ثُمَّ تَقُومَ) لِأَنَّهُ جَعَلَ الْقُعُودَ شَرْطًا لِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ عَلَى الْقِيَامِ؛ وَالشَّرْطُ لَا بُدَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْمَشْرُوطَ (وَكَذَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute