للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَيُسْتَعْمَلُ) (فِي الطَّهَارَتَيْنِ) الْكُبْرَى وَالصُّغْرَى (بِانْتِقَالِهِ مِنْ عُضْوٍ إلَى) عُضْوٍ (آخَرَ بَعْدَ زَوَالِ اتِّصَالِهِ) عَنْ الْعُضْوِ (لَا بِتَرَدُّدِهِ عَلَى أَعْضَاءٍ مُتَّصِلَةٍ) لِأَنَّ بَدَنَ الْجُنُبِ كَالْعُضْوِ الْوَاحِدِ، فَانْتِقَالُ الْمَاءِ مِنْ عُضْوٍ إلَى آخَرَ عَلَى وَجْهِ الِاتِّصَالِ، كَتَرَدُّدِهِ عَلَى عُضْوٍ وَاحِدٍ، بِخِلَافِ أَعْضَاءِ الْمُحْدِثِ، فَإِنَّهَا مُتَغَايِرَةٌ، وَلِذَلِكَ اُعْتُبِرَ لِغَسْلِهَا التَّرْتِيبُ.

(وَيَتَّجِهُ: أَنَّهُ) أَيْ: الْمَاءَ الْمُتَرَدِّدَ عَلَى الْأَعْضَاءِ الْمُتَّصِلَةِ (مُسْتَعْمَلٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا) أَيْ: عُضْوٍ (مَرَّ) ذَلِكَ الْمَاءُ (عَلَيْهِ) لَا مُطْلَقًا لِلْحُكْمِ بِطَهُورِيَّتِهِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ، (وَإِلَّا) نُقِلَ أَنَّهُ صَارَ مُسْتَعْمَلًا بِالنِّسْبَةِ إلَى ذَلِكَ الْعُضْوِ (لَأَجْزَأَ عَنْ الثَّلَاثِ) غَسَلَاتٍ (فِي نَحْوِ وُضُوءٍ) كَغُسْلٍ (عَوْدُهُ) أَيْ: الْمَاءِ، أَيْ: تَرَدَّدَ (ثَانِيًا وَثَالِثًا) عَلَى ذَلِكَ الْعُضْوِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُحْتَسَبُ إلَّا غَسْلَةً وَاحِدَةً كَمَا لَوْ تَرَدَّدَ عَلَى عُضْوٍ مُتَنَجِّسٍ، أَوْ اسْتَمَرَّ فِي الْمَاءِ زَمَنًا طَوِيلًا، ثُمَّ انْفَصَلَ عَنْهُ، لَا يُحْتَسَبُ ذَلِكَ إلَّا غَسْلَةً وَاحِدَةً، وَهُوَ مُتَّجِهٌ، (أَوْ) اُسْتُعْمِلَ (فِي زَوَالِ خَبَثٍ) أَيْ: نَجَاسَةٍ (وَانْفَصَلَ) حَالَ كَوْنِهِ (غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ مَعَ زَوَالِهِ) أَيْ: الْخَبَثِ بِهِ.

وَإِنَّمَا يَكُونُ طَاهِرًا إذَا انْفَصَلَ (عَنْ مَحَلِّ طُهْرٍ) بِأَنْ غَسَلَ الْمَحَلَّ قَبْلَ ذَلِكَ سِتًّا مَثَلًا، فَالْمُنْفَصِلُ فِي السَّابِعَةِ طَاهِرٌ، لِأَنَّ الْمُنْفَصِلَ بَعْضُ الْمُتَّصِلِ، وَالْمُتَّصِلُ طَاهِرٌ، فَكَذَلِكَ الْمُنْفَصِلُ (أَوْ غُسِلَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (بِهِ ذَكَرٌ وَأُنْثَيَانِ، لِخُرُوجِ مَذْيٍ دُونَهُ) أَيْ:

<<  <  ج: ص:  >  >>