للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنِيَّتُهُ (حَبَلٌ مُتَجَدِّدٌ) فَمُولٍ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنْ لَا يُوجَدَ خُرُوجُ الدَّجَّالِ وَنُزُولُ عِيسَى وَنَحْوُهُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَحَبَلُ الْآيِسَةِ وَمَنْ لَا تُوطَأُ مُسْتَحِيلٌ؛ أَشْبَهَ لَا وَطِئْتُك حَتَّى تَصْعَدِي السَّمَاءَ، فَإِنْ أَرَادَ بَ: حَتَّى تَحْبَلِي السَّبَبِيَّةَ؛ أَيْ: لَا وَطِئْتُك لِتَحْبَلِي مِنْ وَطْئِي؛ قُبِلَ مِنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ مُولِيًا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَالِفٍ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ، بَلْ عَلَى تَرْكِ قَصْدِ الْحَبَلِ بِهِ، لِأَنَّ حَتَّى تُسْتَعْمَلُ لِلتَّعْلِيلِ.

(أَوْ) جَعَلَ غَايَةَ الْإِيلَاءِ فِعْلَهَا (مُحَرَّمًا) كَقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك (حَتَّى تَشْرَبِي خَمْرًا وَنَحْوَهُ) كَ: حَتَّى تَأْكُلِي لَحْمَ خِنْزِيرٍ؛ فَمُولٍ؛ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ شَرْعًا كَالْمُمْتَنِعِ حِسًّا (أَوْ) جَعَلَ غَايَتَهُ (إسْقَاطَ مَا لَهَا) عَنْهُ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ (أَوْ هِبَتِهِ) أَيْ: مَا لَهَا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ جَعَلَ غَايَتَهُ (إضَاعَتَهُ) أَيْ: مَالِهَا وَنَحْوِهِ كَإِلْقَاءِ نَفْسِهَا فِي مَهْلَكَةٍ، أَوْ جَعَلَ غَايَتَهُ (قَطْعَ عُضْوَهَا، فَمُولٍ) لِأَنَّ إسْقَاطَ مَا لَهَا أَوْ هِبَتَهُ بِغَيْرِ رِضَاهَا مُحَرَّمٌ، وَكَذَا إضَاعَتُهُ فَجَرَى مَجْرَى جَعْلِ غَايَتِهِ شُرْبَهَا الْخَمْرَ (وَكَ) قَوْلِهِ: وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك (حَيَاتِي أَوْ حَيَاتَكِ أَوْ مَا عِشْت أَنَا أَوْ مَا عِشْت) أَنْتِ، وَ (لَا) يَكُونُ مُولِيًا.

(إنْ غَيَّاهُ) أَيْ: تَرَكَ الْوَطْءَ (بِمَا لَا يَظُنُّ خُلُوَّ الْمُدَّةِ) أَيْ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ (مِنْهُ) ؛ أَيْ: مَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ (وَلَوْ خَلَتْ) الْمُدَّةُ مِنْهُ، كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك (حَتَّى يَرْكَبَ زَيْدٌ) وَنَحْوُهُ كَحَتَّى يُسَافِرَ أَوْ يُطَلِّقَ أَوْ يَتَزَوَّجَ.

(أَوْ غَيَّاهُ) أَيْ: غَيَّا تَرْكَ الْوَطْءِ (بِالْمُدَّةِ) أَيْ: الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، (كَ) قَوْلِهِ (وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) أَوْ لَا وَطِئْتُكِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَنَحْوِهِ، فَإِذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّهُمَا يَمِينَانِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى مُدَّةٍ دُونَ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ، وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ بِالنِّسْبَةِ إلَى كُلِّ يَمِينٍ عَقِبَ مُدَّتِهَا بِلَا حِنْثٍ فِيهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا، لَكِنْ إنْ ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ الْمَضَرَّةِ؛ فَكَمُولٍ، كَمَا سَبَقَ (أَوْ قَالَ) : وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك (إلَّا بِرِضَاك، أَوْ إلَّا بِاخْتِيَارِك، أَوْ إلَّا أَنْ تَخْتَارِي، أَوْ إلَّا أَنْ تَشَائِي وَلَوْ لَمْ تَشَأْ فِي الْمَجْلِسِ) لِأَنَّهُ يُمْكِنُ وُجُودُهُ مِنْهَا بِلَا ضَرَرٍ عَلَيْهَا فِيهِ؛

<<  <  ج: ص:  >  >>