للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ جِهَتِهِ، وَقَدْ وُجِدَ التَّمْكِينُ مِنْهَا، وَ (لَا) يُحْسَبُ زَمَنُ (عُذْرِهَا كَصِغَرٍ وَجُنُونٍ وَيَتَّجِهُ) أَنَّهَا تُعْذَرُ بِجُنُونٍ (مُطْبِقٍ) أَمَّا غَيْرُ الْمُطْبِقِ، فَلَا تُعْذَرُ بِهِ، لِسُرْعَةِ زَوَالِهِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ (وَنُشُوزٍ وَإِحْرَامٍ وَنِفَاسٍ) وَمَرَضِهَا وَحَبْسِهَا وَسَفَرِهَا، وَلَا تُضْرَبُ لَهُ الْمُدَّةُ مَعَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْذَارِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّةَ تُضْرَبُ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ وَطْئِهَا، وَالْمَنْعُ هُنَا مِنْ قِبَلِهَا (لَا) زَمَنَ (حَيْضٍ) فَيُحْسَبُ مِنْ الْمُدَّةِ، وَلَا يَقْطَعُهَا، لِئَلَّا يُؤَدِّيَ ذَلِكَ إلَى إسْقَاطِ حُكْمِ الْإِيلَاءِ، وَإِنَّمَا حُسِبَ مِنْ الْمُدَّةِ (لِمَشَقَّةِ تَكَرُّرِهِ) فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ الْحَيْضِ غَالِبًا (وَإِنْ حَدَثَ عُذْرُهَا) فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ (اُسْتُؤْنِفَتْ الْمُدَّةُ لِزَوَالِهِ) وَلَمْ تَبِنْ عَلَى مَا مَضَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: ٢٢٦] وَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا مُتَوَالِيَةٌ؛ فَإِذَا قَطَعَتْهَا؛ وَجَبَ اسْتِئْنَافُهَا كَمُدَّةِ الشَّهْرَيْنِ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ (إنْ) كَانَ قَدْ (بَقِيَ مِنْ) الْمُدَّةِ الَّتِي حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ (أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، بَلْ أَرْبَعَةٌ فَأَقَلُّ، سَقَطَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ، كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ ابْتِدَاءً، وَلَا تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى إذَا حَدَثَ عُذْرٌ مِمَّا سَبَقَ كَمُدَّةِ الشَّهْرَيْنِ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ إذَا انْقَطَعَ التَّتَابُعُ يَسْتَأْنِفُهُمَا (كَمَنْ بَانَتْ) فِي الْمُدَّةِ (ثُمَّ عَادَتْ فِي أَثْنَائِهَا) أَيْ الْمُدَّةِ سَوَاءٌ بَانَتْ مِنْهُ بِفَسْخٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ انْقِضَاءِ عِدَّةٍ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ لِأَنَّهَا بِالْبَيْنُونَةِ صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ، فَلَمَّا عَادَ وَتَزَوَّجَهَا عَادَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا، فَاسْتُؤْنِفَتْ الْمُدَّةُ إذَنْ.

(وَإِنْ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا فِي الْمُدَّةِ) أَيْ: مُدَّةِ التَّرَبُّصِ (لَمْ تَنْقَطِعْ) الْمُدَّةُ إذَنْ (مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ) نَصًّا لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ عَلَى نِكَاحِهَا، وَهِيَ فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ، وَإِنْ انْقَطَعَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ وَكَانَ قَدْ حَدَثَ (بِهَا عُذْرٌ) بَعْدَهَا يَمْنَعُ (وَطْأَهَا) كَإِحْرَامٍ وَنِفَاسٍ (لَمْ تَمْلِكْ طَلَبَ الْفِيئَةِ) بِكَسْرِ الْفَاءِ؛ لِأَنَّهُ مُمْتَنِعٌ مِنْ جِهَتِهَا، فَطَلَبُهَا بِهِ عَبَثٌ (وَإِنْ كَانَ) الْعُذْرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>