للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وُجُودِ الصِّفَةِ، فَلَا يَمْلِكُ صَرْفَهُ إلَى غَيْرِهِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: إنْ اشْتَرَيْتُك أَوْ مَلَكْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ لِلْكَفَّارَةِ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ لَهَا.

(وَ) يُجْزِئُ (مُدَبَّرٌ وَصَغِيرٌ) وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ (وَوَلَدُ زِنًا وَأَعْرَجُ يَسِيرٌ أَوْ مَجْبُوبٌ وَخَصِيٌّ) وَلَوْ مَجْبُوبًا (وَأَصَمُّ؛ وَأَخْرَسُ تُفْهِمُ إشَارَتُهُ، وَأَعْوَرُ) وَأَبْرَصُ وَأَجْذَمُ (وَمَرْهُونٌ وَلَوْ مَعَ عُسْرِ رَاهِنٍ وَمُؤَجَّرٍ وَجَانٍّ وَأَحْمَقُ وَمُزَوَّجَةٌ وَحَامِلٌ) وَلَهُ اسْتِثْنَاءُ حَمْلِهَا؛ لِأَنَّ مَا فِيهِمْ مِنْ النَّقْصِ لَا يَضُرُّ بِالْعَمَلِ، وَمَا فِيهِمْ مِنْ الْوَصْفِ لَا يُؤَثِّرُ فِي صِحَّةِ عِتْقِهِمْ.

(وَ) يُجْزِئُ (مُكَاتَبٌ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا) مِنْ كِتَابِهِ، لِأَنَّهُ رَقَبَةٌ كَامِلَةٌ سَالِمَةٌ لَمْ يَحْصُلْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا عِوَضٌ، وَلَا يُجْزِئُ (مِنْ) أَيْ: مُكَاتَبٍ أَدَّى مِنْهَا شَيْئًا، لِحُصُولِ الْعِوَضِ عَنْ بَعْضِهِ (أَوْ اشْتَرَى بِشَرْطِ عِتْقٍ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْبَائِعَ نَقَصَهُ مِنْ ثَمَنِهِ، فَكَأَنَّهُ أَخَذَ عَلَى عِتْقِهِ عِوَضًا (أَوْ يُعْتَقُ) عَلَى مُكَفِّرٍ (بِقَرَابَةٍ) فَلَا يُجْزِئُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة: ٣] وَالتَّحْرِيرُ فِعْلُ الْعِتْقِ، وَلَمْ يَحْصُلْ هُنَا كَذَلِكَ، وَلِأَنَّ عِتْقَهُ مُسْتَحَقٌّ بِغَيْرِ سَبَبِ الْكَفَّارَةِ.

وَ (لَا) يُجْزِئُ (مَرِيضٌ مَأْيُوسٍ) مِنْهُ؛ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْعَمَلِ (وَلَا مَغْصُوبٌ مِنْهُ) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ مَنَافِعِهِ (وَيَتَّجِهُ) عَدَمُ إجْزَاءِ عِتْقِ رَقِيقٍ مَغْصُوبٍ مِنْهُ (مَا لَمْ يُخَلِّصْهُ) مُعْتِقُهُ (بَعْدَ) ذَلِكَ مِنْ الْغَاصِبِ؛ فَإِنْ خَلَّصَهُ فَلَا مَانِعَ مِنْ إجْزَائِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَخَلَّصَ مِمَّنْ هُوَ بِيَدِهِ يَتَمَكَّنُ مِنْ مَنَافِعِهِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَلَا) يُجْزِئُ (زَمِنٌ وَلَا مَقْعَدٌ) لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِمَا مِنْ الْعَمَلِ فِي أَكْثَرِ الصَّنَائِعِ (وَلَا) يُجْزِئُ (نَحِيفٌ عَاجِزٌ عَنْ عَمَلٍ) لِأَنَّهُ كَمَرِيضٍ مَأْيُوسٍ مِنْ بُرْئِهِ وَ (لَا) يُجْزِئُ (مَنْ قُطِعَتْ أَصَابِعُ قَدَمِهِ كُلُّهَا) عَلَى الْمَذْهَبِ (خِلَافًا لَهُ) أَيْ: لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>