حِينَئِذٍ، فَأَنْكَرَتْ الزَّوْجِيَّةَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا، (وَ) إنْ قَالَ لَهَا: (قَذَفْتُك حَالَ جُنُونِي) فَأَنْكَرَتْ - وَلَا بَيِّنَةَ - وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَالٌ يُعْلَمُ فِيهَا زَوَالُ عَقْلِهِ؛ (فَ) الْقَوْلُ (قَوْلُهَا) مَعَ يَمِينِهَا، لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ، وَلَا قَرِينَةَ تُرَجِّحُ قَوْلَهُ، وَإِنْ عُرِفَ جُنُونُهُ، وَلَمْ تُعْرَفْ لَهُ حَالُ إفَاقَةٍ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ (وَإِنْ عُلِمَ لَهُ حَالَانِ) أَيْ حَالُ إفَاقَةٍ وَجُنُونٍ، وَادَّعَى أَنَّهُ قَذَفَهَا فِي جُنُونِهِ فَفِي أَيِّهِمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَجْهَانِ قَالَ فِي " الْمُبْدِعِ: " قُبِلَ قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ.
الشَّرْطُ (الثَّانِي سَبَقَ قَذْفَهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (بِزِنًا، وَلَوْ فِي دُبُرٍ) لِأَنَّهُ قَذْفٌ يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ، وَسَوَاءٌ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ نَصًّا؛ لِعُمُومِ الْآيَةِ؛ (كَقَوْلِهِ: زَنَيْت أَوْ يَا زَانِيَةُ أَوْ رَأَيْتُك تَزْنِينَ) أَوْ زَنَى فَرْجُك، فَإِنْ لَمْ يَقْذِفْهَا، فَلَا لِعَانَ، لِلْآيَةِ.
(وَإِنْ قَالَ لَهَا: لَيْسَ وَلَدُك مِنِّي أَوْ قَالَ مَعَهُ وَلَمْ تَزْنِي، وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي، أَوْ لَا أَقْذِفُك، أَوْ وُطِئْت بِشُبْهَةٍ، أَوْ) وُطِئْت (مُكْرَهَةً، أَوْ) وُطِئْت (نَائِمَةً، أَوْ) وُطِئْت (مَعَ إغْمَاءٍ، أَوْ) وُطِئْت (مَعَ جُنُونٍ، لَحِقَهُ) الْوَلَدُ (حُكْمًا، وَلَا لِعَانَ) لِأَنَّهُ لَمْ يَقْذِفْهَا بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ.
وَإِنْ قَالَ: وَطِئَك فُلَانٌ بِشُبْهَةٍ، وَكُنْت عَالِمَةً؛ فَلَهُ اللِّعَانُ، وَنَفْيُ الْوَلَدِ اخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ (وَمَنْ أَقَرَّ بِإِحْدَى تَوْأَمَيْنِ) وَنَفَى الْآخَرَ، أَوْ سَكَتَ عَنْهُ (لَحِقَهُ) التَّوْأَمُ (الْآخَرُ) إنْ أَتَتْ بِهِ (لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مِنْ وَضَعْهَا التَّوْأَمَ الْأَوَّلَ، لِأَنَّهُ حَمْلٌ وَاحِدٌ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ مِنْهُ وَبَعْضُهُ مِنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ يُحْتَاطُ لِإِثْبَاتِهِ، لَا لِنَفْيِهِ، وَلِذَلِكَ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُحْكَمْ بِنَفْيِ مَا أَقَرَّ بِهِ تَبَعًا لِلَّذِي نَفَاهُ، بَلْ حُكِمَ بِثُبُوتِ نَسَبِ مَنْ نَفَاهُ تَبَعًا لِمَنْ أَقَرَّ بِهِ، وَلَا يَلْحَقُهُ نَسَبُ التَّوْأَمِ الْآخَرِ إنْ أَتَتْ بِهِ (فَوْقَهَا) أَيْ: فَوْقَ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ (إلَّا بِإِقْرَارٍ) مِنْهُ أَنَّهُ وَلَدُهُ (وَيُلَاعِنُ مَعَ قَذْفٍ لِنَفْيِ حَدٍّ) لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْوَلَدِ مِنْهُ انْتِفَاءُ زِنَاهَا؛ كَمَا لَا يَلْزَمُ مِنْ الزِّنَا نَفْيُ الْوَلَدِ، وَلِذَلِكَ لَوْ أَقَرَّتْ بِالزِّنَا، أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ؛ لَمْ يَنْتَفِ الْوَلَدُ بِذَلِكَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute