(أَوْ فَارَقَهَا حَامِلًا فَوَضَعَتْ ثُمَّ) وَلَدَتْ (آخَرَ بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ) لَمْ يَلْحَقْهُ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ كَوْنُهُمَا حَمْلًا وَاحِدًا، فَعُلِمَ أَنَّهَا عَلِقَتْ بِالثَّانِي بَعْدَ الزَّوْجِيَّةِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (أَوْ عُلِمَ أَنَّهُ) أَيْ: الزَّوْجُ (لَمْ يَجْتَمِعْ بِزَوْجَتِهِ) زَمَنَ زَوْجِيَّةٍ (كَأَنْ تَزَوَّجَهَا بِمَحْضِ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ أَبَانَهَا) بِالْمَجْلِسِ (أَوْ مَاتَ) الزَّوْجُ (بِالْمَجْلِسِ) لَمْ يَلْحَقْهُ؛ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ.
(أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ (وَقْتُ عَقْدٍ مَسَافَةً لَا يَقْطَعُهَا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي وَلَدَتْ فِيهَا) كَمَغْرِبِيٍّ تَزَوَّجَ بِمَشْرِقِيَّةٍ، فَوَلَدَتْ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ؛ لَمْ يَلْحَقْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ إمْكَانُ الْوَطْءِ فِي هَذَا الْعَقْدِ.
(وَيَتَّجِهُ احْتِمَالُ تَقْدِيرِ عِدَّةِ مَسَافَةٍ لِمَشْيٍ مُعْتَادٍ) بِشَيْلِ الْأَثْقَالِ وَدَبِيبِ الْأَقْدَامِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ بَيْنَ النَّاسِ؛ وَلَا عِبْرَةَ بِمَشْيِ خَيْلِ الْبَرِيدِ وَنَحْوِهَا (وَ) يَتَّجِهُ (أَنَّهُ) أَيْ: الزَّوْجَ (لَوْ رُئِيَ بِالْبَلَدِ كُلَّ يَوْمٍ) لَمْ يُفَارِقْ مِنْهَا (وَهِيَ) أَيْ: الزَّوْجَةُ (بِمَحَلٍّ بَعِيدٍ) عُرْفًا بِحَيْثُ لَا يُتَصَوَّرُ وُصُولُ الزَّوْجِ عَادَةً إلَيْهَا (فَهُوَ كَمَنْ أَبَانَهَا بِمَحْضَرِ حَاكِمٍ أَوْ) أَبَانَهَا (بِالْمَجْلِسِ) أَيْ: مَجْلِسِ الْعَقْدِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ نَسَبُ وَلَدٍ أَتَتْ بِهِ لِلْعِلْمِ حِسًّا وَنَظَرًا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(أَوْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يُكْمِلْ لَهُ عَشْرَ) سِنِينَ (أَوْ قُطِعَ ذَكَرُهُ مَعَ أُنْثَيَيْهِ، لَمْ يَلْحَقْهُ) نَسَبُهُ؛ لِاسْتِحَالَةِ الْإِيلَاجِ وَالْإِنْزَالِ مِنْهُ (وَيَلْحَقُ) النَّسَبُ زَوْجًا (عِنِّينًا وَمَنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ) فَقَطْ لِإِمْكَانِ إنْزَالِهِ، وَ (لَا) يَلْحَقُ مَنْ قُطِعَ (أُنْثَيَاهُ) فَقَطْ جَزَمَ بِهِ فِي " الْعُمْدَةِ " وَ " الْمُحَرَّرِ " وَالْحَاوِي " وَ " النَّظْمِ " قَالَ " الْمُنَقَّحُ: " هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُقُ مِنْ مَائِهِ وَلَدٌ عَادَةً وَلَا وُجِدَ ذَلِكَ، أَشْبَهَ مَا لَوْ قُطِعَ ذَكَرُهُ مَعَ أُنْثَيَيْهِ (خِلَافًا لِلْأَكْثَرِ) مِنْ الْأَصْحَابِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ.
(أَوْ) وَلَدَتْ رَجْعِيَّةٌ (بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ طَلَّقَهَا أَوْ مُنْذُ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا) سَوَاءٌ أَخْبَرَهُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْقُرْءِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute