للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ، لَحِقَهُ) نَسَبُ مَا وَلَدَتْهُ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ بِوَطْئِهِ.

«وَلِأَنَّ سَعْدًا نَازَعَ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ فَقَالَ: هُوَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هُوَ لَك يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَيَلْحَقُهُ (وَلَوْ قَالَ: عَزَلْت أَوْ قَالَ: لَمْ أُنْزِلَ) لِقَوْلِ عُمَرَ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنَّهُ أَلَمَّ بِهَا إلَّا أَلْحَقْت بِهِ وَلَدَهَا، فَانْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ اُتْرُكُوا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ، وَلِأَنَّهَا وَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِهِ مَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَنْزَلَ وَلَمْ يَحُسَّ بِهِ، أَوْ أَصَابَ بَعْضُ الْمَاءِ فَمَ الرَّحِمِ، وَعَزَلَ بَاقِيَهُ، وَقِيَاسًا عَلَى النِّكَاحِ، وَفَارَقَ الْمِلْكُ النِّكَاحَ بِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ، وَيَنْعَقِدُ فِي مَحَلٍّ يَحْرُمُ الْوَطْءُ فِيهِ كَالْمَجُوسِيَّةِ وَذَوَاتِ مَحَارِمِهِ وَإِنْ وَطِئَهَا فِي الدُّبُرِ لَمْ تَصِرْ فِرَاشًا فِي الْأَشْهَرِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَلَا فِي مَعْنَاهُ وَ (لَا) يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ (إنْ ادَّعَى اسْتِبْرَاءً) بَعْدَ وَطْءٍ (وَيَتَّجِهُ بِحَيْضٍ إذْ بِهِ تُتَيَقَّنُ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ) ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي حُصُولِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ خَفِيٌّ لَا يُمْكِنُ الْإِطْلَاعُ عَلَيْهِ إلَّا بِعُسْرٍ وَمَشَقَّةٍ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ) أَيْ: الْإِبْرَاءِ إذَا ادَّعَاهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِهِ؛ أَشْبَهَ سَائِرَ الْحُقُوقِ (ثُمَّ تَلِدُ لِنِصْفِ سَنَةٍ بَعْدَهُ) أَيْ: الِاسْتِبْرَاءِ، فَإِنْ وَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ، تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَا اسْتِبْرَاءَ يَلْحَقُهُ وَمَنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدًا مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَلْحَقْهُ مَا تَلِدُهُ بَعْدَهُ لِفَوْقِ نِصْفِ سَنَةٍ بِدُونِ إقْرَارٍ آخَرَ أَنَّهُ وَطِئَهَا بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ الْوَطْءَ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ أَوَّلًا قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ، وَحَصَلَ بِهِ اسْتِبْرَاؤُهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ.

(وَمَنْ أَعْتَقَ أَمَةً) أَقَرَّ بِوَطْئِهَا (أَوْ بَاعَ مَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا، فَوَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ) مُنْذُ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا (لَحِقَهُ) أَيْ: الْمُعْتِقَ

<<  <  ج: ص:  >  >>