للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَذَلِكَ يَحْمِلْنَ (وَأَكْثَرُهَا) أَيْ: مُدَّةِ الْحَمْلِ (أَرْبَعُ سِنِينَ) لِأَنَّ مَا لَا نَصَّ فِيهِ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْوُجُودِ، وَقَدْ وُجِدَ مَنْ تَحْمِلُ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ أَحْمَدُ: نِسَاءُ بَنِي عِجْلَانَ يَحْمِلْنَ أَرْبَعَ سِنِينَ وَامْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عِجْلَانَ حَمَلَتْ ثَلَاثَ بُطُونٍ، كُلَّ دُفْعَةٍ أَرْبَعُ سِنِينَ، وَبَقِيَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعَ سِنِينَ.

(وَيَتَّجِهُ) أَنَّهَا لَوْ وَضَعَتْ فِي أَوَّلِ يَوْمِ مُتَمِّمٍ لِنِصْفِ السَّنَةِ؛ فَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِذَلِكَ الْوَضْعِ، وَلَا يُقَالُ: إنَّهَا وَلَدَتْ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّةِ الْحَمْلِ بِبَعْضِ يَوْمٍ فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا؛ إذْ (لَا يُقَدِّمُ) فِي عَدَمِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (تَأَخُّرُ بَقِيَّةِ يَوْمٍ) مِنْ الْمُدَّةِ بَعْدَ الْوَضْعِ (لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ) لِأَنَّ مَا قَارَبَ الشَّيْءَ يُعْطَى حُكْمُهُ، هُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَأَقَلُّ مُدَّةٍ تُبَيِّنُ) خَلْقَ (وَلَدٍ أَحَدٌ وَثَمَانُونَ يَوْمًا) لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً؛ ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ» الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ كَوْنُهُ خَلْقَ آدَمِيٍّ بِكَوْنِهِ مُضْغَةً؛ لِأَنَّ الْمَنِيَّ قَدْ لَا يَنْعَقِدُ، وَالْعَلَقَةُ قَدْ تَكُون دَمًا انْحَدَرَ مِنْ مَوْضِعٍ مِنْ الْبَدَنِ، وَأَمَّا الْمُضْغَةُ فَالظَّاهِرُ كَوْنُهَا ابْتِدَاءَ خَلْقِ آدَمِيٍّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>