للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَالْعِدَّةِ. قَالَ أَحْمَدُ: بَلَغَنِي أَنَّ الْعَذْرَاءَ تَحْمِلُ. فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْمَجْلِسِ: نَعَمْ قَدْ كَانَ فِي جِيرَانِنَا.

وَمُقَدِّمَاتُ الْوَطْءِ مِثْلُهُ، لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ كَوْنُهَا حَامِلًا مِنْ بَائِعِهَا، فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ؛ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا، فَيَكُونُ مُتَمَتِّعًا بِأُمِّ وَلَدِ غَيْرِهِ، وَفِي " الْهَدْيِ " لَا يُمْنَعُ إلَّا مِنْ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ، وَهُوَ أَظْهَرُ دَلِيلًا، وَأَشْبَهُ بِقَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ انْتَهَى.

(فَإِنْ عَتَقَتْ قَبْلَهُ) أَيْ: الِاسْتِبْرَاءِ (لَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَلَمْ يَصِحَّ) نِكَاحُهَا مِنْهُ إنْ تَزَوَّجَهَا (حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا) لِأَنَّهُ كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا قَبْلَ الْعِتْقِ، فَحَرُمَ تَزْوِيجُهَا بَعْدَهُ كَالْمُعْتَدَّةِ (وَلَيْسَ لَهَا نِكَاحُ غَيْرِهِ) أَيْ: سَيِّدِهَا (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بَائِعُهَا) كَالْمُعْتَدَّةِ (يَطَأُ) هَا كَسَيِّدِهَا؛ لِأَنَّهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا؛ فَحَرُمَ عَلَيْهِ تَزْوِيجُهَا، كَمَا لَوْ اسْتَبْرَأَهَا مُعْتَدَّةً (إلَّا عَلَى رِوَايَةٍ) قَالَ (الْمُنَقِّحُ) فِي التَّنْقِيحِ (وَهِيَ أَصَحُّ) وَصَحَّحَهَا فِي " الْمُحَرَّرِ " وَجَزَمَ بِهَا فِي " الْمُغْنِي " وَالشَّرْحِ " وَالْوَجِيزِ " وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى " وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ " لِأَنَّ تَزْوِيجَهَا لِغَيْرِهِ تَصَرُّفٌ بِغَيْرِ وَطْءٍ وَكَانَ يَمْلِكُهُ الْبَائِعُ قَبْلَ نَقْلِ الْمِلْكِ عَنْهُ، فَكَانَ لِلْمُشْتَرِي مَا كَانَ يَمْلِكُهُ الْبَائِعُ؛ لِأَنَّهُ فَرَّعَهُ، وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ

(وَمَنْ أَخَذَ مِنْ مُكَاتَبِهِ أَمَةً حَاضَتْ عِنْدَهُ) أَيْ: الْمُكَاتَبِ؛ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا، وَكَذَا إنْ أَخَذَهَا مِنْ مُكَاتَبِهِ (أَوْ) أَمَتِهِ (أَوْ وَهَبَ أَمَةً ثُمَّ عَادَتْ) الْأَمَةُ (إلَيْهِ بِفَسْخٍ) لِخِيَارٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ (أَوْ غَيْرِهِ) كَمَا لَوْ عَادَتْ إلَيْهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَنَحْوِهَا (حَيْثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِ الْأَمَةِ) لِأَنَّهُ تَجْدِيدُ مِلْكٍ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُنْتَقِلَةُ إلَيْهِ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً (إنْ افْتَرَقَا) أَيْ: الْمُتَعَاقِدَانِ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا (لَمْ يَجِبْ) الِاسْتِبْرَاءُ، لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ (خِلَافًا لِ) مَا مَشَى عَلَيْهِ (صَاحِبُ الْمُنْتَهَى فِي شَرْحِهِ) حَيْثُ قَالَ أَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَمَةً ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ بِفَسْخٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَلَوْ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمَا عَنْ الْمَجْلِسِ عَلَى الْأَصَحِّ)

<<  <  ج: ص:  >  >>