للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا؛ اُنْتُظِرَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ، وَإِنْ قَتَلَهُمْ دُفْعَةً وَاحِدَةً وَتَشَاحُّوا؛ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ، فَيُقْتَلُ بِمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ، وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَةُ، وَإِنْ بَادَرَ غَيْرُ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ فَقَتَلَهُ، فَقَدْ اسْتَوْفَى حَقَّهُ، وَسَقَطَ حَقُّ الْبَاقِينَ إلَى الدِّيَةِ؛ لِفَوَاتِ الْقَتْلِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ وَإِنْ قَتَلَهُمْ مُتَفَرِّقًا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، وَأُشْكِلَ الْأَوَّلُ، وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ الْأَوَّلِيَّةَ - وَلَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُ - فَأَقَرَّ الْقَاتِلُ لِأَحَدِهِمْ؛ قُدِّمَ الْمُقَرُّ لَهُ بِالْأَوَّلِيَّةِ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِلَّا أَقْرَعَ، كَمَا لَوْ قَتَلَهُمْ مَعًا (وَإِنْ رَضِيَ وَلِيُّ الْأَوَّلِ بِالدِّيَةِ أُعْطِيهَا) ؛ لِأَنَّ الْخِيَرَةَ بَيْنَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ إلَيْهِ (وَقَتْلُ) الْجَانِي أَوْ قَطْعٌ (لِثَانٍ، وَهَلُمَّ) بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ (جَرَّا) بِالْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ، فَإِنْ رَضِيَ مَنْ جُنِيَ عَلَيْهِ ثَانِيًا بِالدِّيَةِ أُعْطِيهَا، وَقُتِلَ أَوْ قُطِعَ لِثَالِثٍ، وَهَكَذَا إنْ زَادَ عَلَى ثَالِثٍ فَأَكْثَرَ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا مُسْتَقِلًّا، فَإِذَا أَخَذَ الدِّيَةَ مَنْ كَانَ أَحَقَّ مِنْهُ بِالْقِصَاصِ، صَارَ الْقِصَاصُ لَهُ، وَإِنْ عَفَا أَوْلِيَاءُ الْجَمِيعِ إلَى الدِّيَاتِ، فَلَهُمْ ذَلِكَ، لِأَنَّهُمْ رَضُوا بِبَعْضِ حَقِّهِمْ، وَلَا تَتَدَاخَلُ حُقُوقُهُمْ؛ لِأَنَّهَا حُقُوقٌ مَقْصُودَةٌ لِآدَمِيِّينَ، فَلَمْ تَتَدَاخَلْ، كَالدُّيُونِ، وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمْ الْقَوَدَ، وَأَرَادَ آخَرُونَ الدِّيَةَ، قُتِلَ لِمَنْ اخْتَارَ الْقَوَدَ، وَأُعْطِيَ الْبَاقُونَ دِيَةَ قَتْلَاهُمْ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ؛ لِأَنَّهُ عَمْدٌ مَحْضٌ؛ فَلَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ، (وَإِنْ) كَانَ الْجَانِي (قَتَلَ) إنْسَانًا (وَقَطَعَ طَرَفَ آخَرَ) كَيَدِهِ (قُطِعَ) لِقَطْعِ الطَّرَفِ (ثُمَّ قُتِلَ) بِمَنْ قَتَلَهُ (بَعْدَ الِانْدِمَالِ) سَوَاءً تَقَدَّمَ الْقَتْلُ أَوْ تَأَخَّرَ؛ لِأَنَّهُمَا جِنَايَتَانِ عَلَى شَخْصَيْنِ فَلَمْ يَتَدَاخَلَا كَقَطْعِ يَدَيْ رَجُلَيْنِ؛ وَلِأَنَّهُ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ؛ فَلَمْ يَجُزْ إسْقَاطُهُ، فَأَمَّا إنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ ثُمَّ سَرَى الْقَطْعُ إلَى نَفْسِ الْمَقْطُوعِ فَمَاتَ، فَهُوَ قَاتِلٌ لَهُمَا، فَإِذَا تَشَاحَّا فِي الْمُسْتَوْفِي لِلْقَتْلِ؛ قُتِلَ بِاَلَّذِي قَتَلَهُ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْقَتْلِ عَلَيْهِ بِهِ أَسْبِقُ، فَإِنَّ الْقَتْلَ بِاَلَّذِي قَطَعَهُ إنَّمَا وَجَبَ عَنْهُ السِّرَايَةُ وَهِيَ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ قَتْلِ الْآخَرِ.

(وَلَوْ قَطَعَ يَدَ زَيْدٍ وَ) قَطَعَ (أُصْبُعَ عَمْرٍو مِنْ يَدِ نَظِيرَتِهَا) ؛ أَيْ: نَظِيرَةِ يَدِ زَيْدٍ الَّتِي قَطَعَهَا (وَزَيْدٌ) قَطْعُ يَدِهِ (أَسْبِقُ) مِنْ قَطْعِ أُصْبُعِ عَمْرٍو (قُدِّمَ) قَطْعُ يَدِ الْجَانِي لِزَيْدٍ (وَلِعَمْرٍو دِيَةُ أُصْبُعِهِ) ؛ لِتَعَذُّرِ الْقِصَاصِ (وَمَعَ سَبْقِ) قَطْعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>