للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا) يَجُوزُ أَخْذُ (شَيْءٍ بِمَا يُخَالِفُهُ) فِي الِاسْمِ أَوْ الْمَوْضِعِ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ قَتْلُ نَفْسِهِ وَلَا قَطْعُ طَرَفِهِ، وَلَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ ذَلِكَ بِإِبَاحَةٍ لَهُ؛ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى (فَإِنْ فَعَلَ فَقَطَعَ يَسَارَ جَانٍ مَنْ لَهُ قَوَدٌ فِي يَمِينِهِ بِتَرَاضِيهِمَا) أَجْزَأَتْ، وَلَا ضَمَانَ (أَوْ قَالَ) مَنْ لَهُ قَوَدٌ فِي يَمِينِ جَانٍ لَهُ (أَخْرِجْ يَمِينَك فَأَخْرَجَ) الْجَانِي (يَسَارَهُ عَمْدًا أَوْ غَلَطًا أَوْ ظَنَّ أَنَّهَا تُجْزِئُ فَقَطَعَهَا أَجْزَأَتْ وَلَا ضَمَانَ) ؛ لِقَطْعِهِ عُضْوًا مِثْلَ عُضْوِهِ اسْمًا وَصُورَةً وَقَدْرًا فَأَجْزَأَ عَنْهُ، كَمَا لَوْ كَانَتْ يَمِينُهُ نَاقِصَةً فَرَضِيَا بِقَطْعِهَا (وَإِنْ كَانَ) الْجَانِي عَاقِلًا حِينَ الْقَطْعِ، ثُمَّ صَارَ (مَجْنُونًا) حِينَ الْقِصَاصِ فَقَطَعَ الْمُقْتَصُّ يَسَارَهُ فِي يَمِينِهِ (فَعَلَى الْمُقْتَصِّ الْقَوَدُ إنْ عَلِمَ) الْمُقْتَصُّ (أَنَّهَا) ؛ أَيْ: الْيَدَ الْمَقْطُوعَةَ (يَسَارٌ، وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ) عَنْ الْيَمِينِ؛ لِجِنَايَتِهِ عُدْوَانًا عَلَى مَا لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ (وَإِنْ جَهِلَ) الْمُقْتَصُّ (أَحَدَهُمَا) ، أَيْ: أَنَّهَا الْيَسَارُ، وَأَنَّهَا تُجْزِئُ (فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ) دُونَ الْقَوَدِ؛ لِأَنَّ جَهْلَهُ بِذَلِكَ شُبْهَةٌ فِي دَرْءِ الْقَوَدِ، فَتَتَعَيَّنُ الدِّيَةُ (وَإِنْ كَانَ الْمُقْتَصُّ مَجْنُونًا) فَقَطَعَ يَسَارَ مَنْ لَهُ قَوَدٌ فِي يَمِينِهِ (وَ) كَانَ (الْجَانِي عَاقِلًا ذَهَبَتْ) يَدُهُ (هَدَرًا) ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْمَجْنُونِ لَا أَثَرَ لَهُ، وَقَدْ أَعَانَهُ بِإِخْرَاجِ يَدِهِ لِيَقْطَعَهَا؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ عَاقِلٌ لِمَجْنُونٍ: اُقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ.

هَذَا مَا مَشَى عَلَيْهِ فِي الْمُنْتَهَى " وَهُوَ مَرْجُوحٌ، وَفِي " الْإِقْنَاعِ أَوْ قَالَ: أَخْرِجْ يَمِينَك، فَأَخْرَجَ يَسَارَهُ عَمْدًا أَوْ ٤٦٧ غَلَطًا، أَوْ ظَنًّا أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ فَقَطَعَهَا؛ أَجْزَأَتْ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلَمْ يَبْقَ قَوَدٌ وَلَا ضَمَانٌ حَتَّى وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْنُونًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى التَّعَدِّي؛ قَالَهُ فِي " الْإِنْصَافِ " وَهَذَا الْمَذْهَبُ.

الشَّرْطُ (الرَّابِعُ: مُرَاعَاةُ الصِّحَّةِ وَالْكَمَالِ) (فَلَا تُؤْخَذُ) يَدٌ أَوْ رِجْلٌ (كَامِلَةُ أَصَابِعَ أَوْ كَامِلَةُ أَظْفَارٍ بِنَاقِصَتِهَا، رَضِيَ الْجَانِي بِذَلِكَ أَوْ لَا) ؛ لِزِيَادَةِ الْمَأْخُوذِ عَلَى الْفَوْتِ، فَلَا يَكُونُ مُقَاصَّةً (بَلْ) تُؤْخَذُ سَلِيمَةُ الْأَظْفَارِ بِنَظِيرَتِهَا (مَعَ) كَوْنِهَا ذَاتَ (أَظْفَارٍ مَعِيبَةٍ) كَمَا يُؤْخَذُ الصَّحِيحُ بِالْمَرِيضِ (وَلَا) تُؤْخَذُ (عَيْنٌ صَحِيحَةٌ بِقَائِمَةٍ) وَهِيَ الَّتِي بَيَاضُهَا وَسَوَادُهَا صَافِيَانِ غَيْرَ أَنَّ صَاحِبَهَا لَا يُبْصِرُ بِهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>