فِي مِلْكِ غَيْرِهِ (وَوَضَعَ آخَرُ حَجَرًا) أَوْ كِيسَ دَرَاهِمَ (فَعَثَرَ بِهِ إنْسَانٌ فَوَقَعَ فِي الْبِئْرِ، فَمَاتَ، ضَمِنَ وَاضِعُ) الْحَجَرِ وَنَحْوِهِ دُونَ الْحَافِرِ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَةُ الْحُرِّ؛ لِأَنَّ الْحَجَرَ وَنَحْوَهُ (كَدَافِعٍ إذَا تَعَدَّيَا) ؛ لِأَنَّ الْحَافِرَ لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ الْقَتْلَ لِمُعَيَّنٍ عَادَةً، بِخِلَافِ الْمُكْرِهِ (وَإِلَّا) يَتَعَدَّيَا جَمِيعًا، (فَ) الضَّمَانُ (عَلَى مُتَعَدٍّ مِنْهُمَا) فَقَطْ، فَلَوْ كَانَ الْحَافِرُ هُوَ الْمُتَعَدِّي بِحَفْرِهِ دُونَ وَاضِعِ الْحَجَرِ بِأَنْ كَانَ وَضَعَهُ لِمَصْلَحَةٍ كَوَضْعِهِ فِي وَحْلٍ لِيَدُوسَ عَلَيْهِ النَّاسُ، كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْحَافِرِ دُونَ وَاضِعِ الْحَجَرِ (وَإِلَّا) يَتَعَدَّيَا وَلَا أَحَدُهُمَا؛ بِأَنْ كَانَ الْبِئْرُ فِي مِلْكِهِ أَوْ مَوَاتٍ أَوْ فِي طَرِيق وَاسِعٍ لِنَفْعِ الْمُسْلِمِينَ بِلَا ضَرَرٍ، وَوَضَعَ الْحَجَرَ بِطِينٍ لِيَطَأَ النَّاسُ عَلَيْهِ (فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا) ؛ لِعَدَمِ الْعُدْوَانِ.
(وَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا قَصِيرَةً، فَعَمَّقَهَا آخَرُ) تَعَدِّيًا (فَضَمَانُ تَالِفٍ) بِسُقُوطٍ فِيهَا (بَيْنَهُمَا) ؛ لِحُصُولِ السَّبَبِ مِنْهُمَا (وَإِنْ وَضَعَ ثَالِثٌ فِيهَا سِكِّينًا) وَنَحْوَهَا (فَوَقَعَ عَلَيْهَا) شَخْصٌ فَمَاتَ (فَ) الدِّيَةُ (أَثْلَاثًا عَلَى عَوَاقِلِهِمْ) أَيْ: عَلَى عَوَاقِلِ الثَّلَاثَةِ نَصًّا، لِتَسَبُّبِهِمْ فِي قَتْلِهِ (وَإِنْ حَفَرَهَا) أَيْ: الْبِئْرَ (بِمِلْكِهِ وَسَتَرَهَا لِيَقَعَ فِيهَا أَحَدٌ، فَمَنْ دَخَلَ) الْمَحَلَّ الَّذِي بِهِ الْبِئْرُ (بِإِذْنِهِ) أَيْ: الْحَافِرِ (وَتَلِفَ بِهَا) أَيْ: الْبِئْرِ (فَ) عَلَى حَافِرِهَا (الْقَوَدُ) لِتَعَمُّدِهِ قَتْلَهُ عُدْوَانًا كَمَا لَوْ قَدَّمَ لَهُ طَعَامًا مَسْمُومًا فَأَكَلَهُ، (وَإِلَّا) ؛ بِأَنْ دَخَلَ بِغَيْرِ إذْنِهِ (فَلَا) ضَمَانَ (كَ) مَا لَوْ كَانَتْ الْبِئْرُ (مَكْشُوفَةً بِحَيْثُ يَرَاهَا) دَاخِلٌ (بَصِيرٌ وَلَا ظُلْمَةَ) ثَمَّةَ؛ لِأَنَّ الْجَانِيَ عَلَى نَفْسِهِ كَأَكْلِ السُّمِّ عَالِمًا بِهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ الدَّاخِلُ بِالْإِذْنِ أَعْمَى أَوْ كَانَ بَصِيرًا، لَكِنْ فِي ظُلْمَةٍ لَا يُبْصِرُ الْبِئْرَ (ضَمِنَهُ) الْآذِنُ؛ لِتَسَبُّبِهِ فِي هَلَاكِهِ وَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الدَّار: مَا أَذِنْت لَهُ فِي الدُّخُولِ، وَادَّعَى وَلِيُّ الْهَالِكِ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ (وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ) أَيْ: حَافِرِ الْبِئْرِ بِمِلْكِهِ (فِي عَدَمِ إذْنِهِ) لِدَاخِلٍ فِي الدُّخُولِ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْإِذْنِ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ حَافِرٍ (فِي كَشْفِهَا) ؛ لِدَاخِلٍ فِي الدُّخُولِ، يَعْنِي لَوْ أَدَّى حَافِرُ الْبِئْرِ فِي مِلْكِهِ أَنَّهَا كَانَتْ مَكْشُوفَةً بِحَيْثُ يَرَاهَا الدَّاخِلُ مَعَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute