للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْإِسْقَاطُ وَالضَّرْبُ وَادَّعَى إسْقَاطَهَا مِنْ غَيْرِ الضَّرْبِ، فَإِنْ كَانَتْ أَسْقَطَتْ عَقِبَ الضَّرْبِ؛ فَقَوْلُهَا بِيَمِينِهَا إحَالَةً لِلْحُكْمِ عَلَى مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لَهُ، وَكَذَا لَوْ أَسْقَطَتْ بَعْدَهُ بِأَيَّامٍ، وَكَانَتْ مُتَأَلِّمَةً إلَى الْإِسْقَاطِ، فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ (كَ) (اخْتِلَافِهِمَا) ؛ أَيْ: الْجَانِي وَالْأُمِّ (فِي الْحَيِّ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) أَسْقَطَتْهُمَا مِنْ الْجِنَايَةِ فَاسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا فَقَالَ الْجَانِي: هُوَ الْأُنْثَى، وَقَالَتْ الْأُمُّ: هُوَ الذَّكَرُ، فَقَوْلُ الْجَانِي بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ مِمَّا زَادَ عَلَى دِيَةِ الْأُنْثَى، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ قُدِّمَ بِهَا؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ تُظْهِرُ الْحَقَّ وَتُبَيِّنُهُ، وَإِنْ كَانَ لَهُمَا بَيِّنَتَانِ وَجَبَتْ دِيَةُ الذَّكَرِ؛ لِثُبُوتِ اسْتِهْلَالِهِ، وَالْبَيِّنَةُ الْمُعَارِضَةُ لَهَا نَافِيَةٌ، وَلَمْ تَجِبْ دِيَةُ الْأُنْثَى؛ لِعَدَمِ ادِّعَاءِ وَارِثِهَا إيَّاهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ، وَاعْتَرَفَ الْجَانِي بِاسْتِهْلَالِ الذَّكَرِ، فَأَنْكَرَتْ الْعَاقِلَةُ اسْتِهْلَالَهُ؛ فَقَوْلُهُمْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُمْ، فَإِذَا حَلَفُوا كَانَ عَلَيْهِمْ دِيَةُ الْأُنْثَى؛ لِاعْتِرَافِهِمْ بِاسْتِهْلَالِهَا، وَعَلَى الْجَانِي تَمَامُ دِيَةِ الذَّكَرِ وَهُوَ نِصْفُ الدِّيَةِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِاعْتِرَافِهِ.

وَإِنْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا اسْتَهَلَّ وَلَمْ يُعْرَفْ؛ لَزِمَ الْعَاقِلَةَ دِيَةُ أُنْثَى؛ لِأَنَّهَا الْيَقِينُ، وَمَا زَادَ مَشْكُوكٌ فِيهِ، وَيَجِبُ الْغُرَّةُ فِي الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ مِنْهُمَا بِكُلِّ حَالٍ.

(وَ) إنْ اخْتَلَفَ الْجَانِي وَالْأُمُّ فِي جَنِينٍ ثَبَتَ أَنَّهُ سَقَطَ حَيًّا، فَقَالَتْ الْأُمُّ: وَلَدْتُهُ (لِوَقْتٍ يَعِيشُ لِمِثْلِهِ) وَأَنْكَرَهَا الْجَانِي؛ فَالْقَوْلُ (قَوْلُ أُمِّهِ) ؛ أَيْ: الْجَنِينِ بِيَمِينِهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا، وَلَا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ فَقُبِلَ قَوْلُهَا فِيهِ كَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَوُجُودِ حَيْضِهَا وَطُهْرِهَا، وَإِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً بِاسْتِهْلَالِهِ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِخِلَافِهَا؛ قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهَا؛ لِأَنَّهَا مُثْبِتَةٌ وَمَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ.

وَإِنْ قَالَتْ: مَاتَ الْجَنِينُ عَقِبَ الْإِسْقَاطِ، وَقَالَ الْجَانِي: عَاشَ مُدَّةً ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَيْرِ الْجِنَايَةِ؛ فَقَوْلُهَا بِيَمِينِهَا اعْتِبَارًا بِالسَّبَبِ الظَّاهِرِ، وَإِنْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ، قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ (وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَتَيْنِ بِحَيَاتِهِ وَعَدَمِهِ؛ قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهَا) ؛ أَيْ: الْأُمِّ؛ لِأَنَّهَا مُثْبِتَةٌ وَتِلْكَ نَافِيَةٌ، وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي.

وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ عَاشَ مُدَّةً فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>