أَشْيَاءَ مَنْخَرَيْنِ وَحَاجِزٍ، فَوَجَبَ تَوْزِيعُ الدِّيَةِ عَلَى عَدَدِهَا كَالْأَصَابِعِ، وَإِنْ قَطَعَ أَحَدٌ الْمَنْخَرَيْنِ وَنِصْفَ الْحَاجِزِ، فَفِي ذَلِكَ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِنْ شَقَّ الْحَاجِزَ بَيْنَهُمَا فَفِيهِ حُكُومَةٌ.
(وَفِي الْأَجْفَانِ الْأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ) كَامِلَةً (وَفِي إحْدَاهَا) ؛ أَيْ: الْأَجْفَانِ (رُبُعُهَا) ؛ لِأَنَّهَا أَعْضَاءٌ فِيهَا جَمَالٌ ظَاهِرٌ وَنَفْعٌ كَامِلٌ؛ لِأَنَّهَا تُكِنُّ الْعَيْنَ وَتَحْفَظُهَا مِنْ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَلَوْلَاهَا لَقَبُحَ مَنْظَرُ الْعَيْنِ، وَأَجْفَانُ عَيْنِ الْأَعْمَى كَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ ذَهَابَ الْبَصَرِ عَيْبٌ فِي غَيْرِ الْأَجْفَانِ.
(وَفِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَوْ) أَصَابِعِ (الرِّجْلَيْنِ دِيَةٌ) كَامِلَةٌ (وَفِي الْأُصْبُعِ) الْوَاحِدَةِ (عُشْرُهَا) ؛ أَيْ: الدِّيَةِ؛ لِحَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ» وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْهُ مَرْفُوعًا قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ» يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.
(وَفِي الْأُنْمُلَةِ وَلَوْ مَعَ ظُفُرٍ) إنْ كَانَتْ (مِنْ إبْهَامِ) يَدٍ أَوْ رِجْلٍ (نِصْفُ عُشْرِ) الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ فِي الْإِبْهَامِ مَفْصِلَيْنِ، فَفِي كُلِّ مَفْصِلٍ نِصْفُ عُقَدِ الْإِبْهَامِ، وَفِي الْأُنْمُلَةِ (مِنْ غَيْرِهِ) ؛ أَيْ: الْإِبْهَامِ (ثُلُثُهُ) ؛ أَيْ: ثُلُثُ عُشْرِ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ ثَلَاثَةَ مَفَاصِلَ، فَتُوَزَّعُ دِيَتُهُ عَلَيْهَا.
(وَفِي ظُفْرٍ وَلَمْ يَعُدْ أَوْ عَادَ أَسْوَدَ خُمْسُ دِيَةِ أُصْبُعٍ) نَصًّا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ.
(وَفِي سِنٍّ أَوْ نَابٍ أَوْ ضِرْسٍ قَلَعَهُ بِسُخْنِهِ) بِكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَالْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ - أَيْ أَصْلِهِ - أَوْ قَلَعَ (الظَّاهِرَ مِنْهُ فَقَطْ، وَلَوْ) كَانَ السِّنُّ (مِنْ صَغِيرٍ وَلَمْ يَعُدْ أَوْ عَادَ أَسْوَدَ، وَاسْتَمَرَّ) أَسْوَدَ (أَوْ) عَادَ (أَبْيَضَ ثُمَّ اسْوَدَّ بِلَا عِلَّةٍ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ) رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مَرْفُوعًا: «فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ» رَوَاهُ النَّسَائِيّ.
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: «فِي الْأَسْنَانِ خَمْسًا خَمْسًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهُوَ عَامٌّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute