وَفِي شَلَلٍ (غَيْرِ أَنْفٍ وَ) غَيْرِ (أُذُنٍ كَ) شَلَلِ (يَدٍ وَ) شَلَلِ (مَثَانَةٍ) مُجْتَمَعُ الْبَوْلِ (أَوْ إذْهَابِ نَفْعِ عُضْوٍ، دِيَتُهُ) ؛ أَيْ: ذَلِكَ الْعُضْوِ (كَامِلَةً) ؛ لِصَيْرُورَتِهِ كَالْمَعْدُومِ كَمَا لَوْ قَطَعَهُ.
(وَفِي شَفَتَيْنِ صَارَتَا لَا تَنْطَبِقَانِ عَلَى أَسْنَانٍ، أَوْ اسْتَرْخَتَا فَلَمْ تَنْفَصِلَا عَنْهَا) ؛ أَيْ: الْأَسْنَانِ (دِيَتُهُمَا) ؛ لِتَعْطِيلِهِ نَفْعَهُمَا وَجَمَالَهُمَا كَمَا لَوْ شَلَّهُمَا أَوْ قَطَعَهُمَا، وَإِنْ تَقَلَّصَتَا بَعْضَ التَّقَلُّصِ فَحُكُومَةٌ؛ لِذَلِكَ النَّقْصِ، وَحَدُّ الشَّفَةِ السُّفْلَى مِنْ أَسْفَلِ مَا تَجَافَى عَنْ الْأَسْنَانِ وَاللِّثَةِ مِمَّا ارْتَفَعَ عَنْ جِلْدَةِ الذَّاقِنِ، وَحَدُّ الشَّفَةِ الْعُلْيَا مِنْ فَوْقِ مَا تَجَافَى عَنْ الْأَسْنَانِ وَاللِّثَةِ إلَى اتِّصَالِهِ بِالْمَنْخَرَيْنِ وَالْحَاجِزِ.
وَحَدُّ مَا تَجَافَى الشَّفَتَيْنِ طُولًا طُولُ الْفَمِ إلَى حَاشِيَةِ الشِّدْقَيْنِ.
(وَفِي قَطْعِ أَشَلَّ) مِنْ أُذُنٍ وَأَنْفٍ (وَمَخْرُومٍ مِنْ أَنْفٍ وَأُذُنٍ) إذَا قُطِعَ وَتَرُهُ (دِيَتُهُ كَامِلَةٌ) ؛ لِبَقَاءِ جَمَالِهِمَا؛ وَلِأَنَّ الْأَنْفَ الْمَخْرُومَ أَنْفٌ كَامِلٌ لَكِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ.
(وَفِي أُذُنِ أَصَمَّ وَأَنْفِ أَخْشَمَ) لَا يَجِدُ رَائِحَةَ شَيْءٍ (دِيَتُهُ) ؛ أَيْ: ذَلِكَ الْعُضْوِ (كَامِلَةٌ) ؛ لِأَنَّ الصَّمَمَ وَعَدَمَ الشَّمِّ عَيْبٌ فِي غَيْرِ الْأُذُنِ وَالْأَنْفِ، وَجَمَالُهُمَا بَاقٍ.
(وَفِي قَطْعِ نِصْفِ ذَكَرٍ بِالطُّولِ نِصْفُ دِيَتِهِ) ؛ أَيْ: الذَّكَرِ؛ لِإِذْهَابِ نِصْفِهِ كَسَائِرِ مَا فِيهِ مُقَدَّرٌ، نَقَلَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى " وَقِيلَ تَجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، اخْتَارَهُ فِي " الْإِقْنَاعِ " وَغَيْرِهِ، وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ، فَإِنْ ذَهَبَ نِكَاحُهُ بِذَلِكَ فَدِيَةٌ كَامِلَةٌ لِلْمَنْفَعَةِ، وَإِنْ قَطَعَ قِطْعَةً مِنْهُ مِمَّا دُونَ الْحَشَفَةِ فَكَانَ الْبَوْلُ يَخْرُجُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، وَجَبَ بِقَدْرِ الْقِطْعَةِ مِنْ جَمِيعِ الذَّكَرِ مِنْ الدِّيَةِ، وَإِنْ خَرَجَ الْبَوْلُ مِنْ مَوْضِعِ الْقَطْعِ وَجَبَ الْأَكْثَرُ مِنْ حِصَّةِ الْقِطْعَةِ مِنْ الدِّيَةِ أَوْ الْحُكُومَةِ، وَإِنْ ثَقَبَ ذَكَرَهُ فِيمَا دُونَ الْحَشَفَةِ فَصَارَ الْبَوْلُ يَخْرُجُ مِنْ الثُّقْبِ، فَفِيهِ حُكُومَةٌ.
(وَفِي عَيْنٍ قَائِمَةٍ بِمَكَانِهَا صَحِيحَةٍ غَيْرَ أَنَّهُ ذَهَبَ نَظَرُهَا) حُكُومَةٌ
(وَفِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute