للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا تَقَدَّمَ فِي سِنَّهِ وَنَحْوِهَا إذَا عَادَ، وَإِنْ عَادَ بَعْدَ أَخْذِ مَا فِيهِ رَدَّهُ، وَإِنْ رُجِيَ عَوْدُهُ انْتَظَرَ مَا يَقُولُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ.

وَإِنْ أَزَالَ إنْسَانٌ مِنْ الشُّعُورِ الْأَرْبَعَةِ (وَتَرَكَ مِنْ لِحْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مَا لَا جَمَالَ فِيهِ) ؛ أَيْ: الْمَتْرُوكِ، فَعَلَيْهِ (دِيَةٌ كَامِلَةٌ) ؛ لِإِذْهَابِهِ الْمَقْصُودَ مِنْهُ كُلِّهِ كَمَا لَوْ أَذْهَبَ ضَوْءَ عَيْنِهِ؛ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا احْتَاجَ بِجِنَايَتِهِ لِإِذْهَابِ الْبَاقِي لِزِيَادَةٍ فِي الْقُبْحِ.

(وَإِنْ قَطَعَ جَفْنًا بِهُدْبِهِ؛ فَدِيَتُهُ فَقَطْ) ؛ لِتَبَعِيَّةِ الشَّعْرِ لَهُ فِي الزَّوَالِ كَالْأَصَابِعِ مَعَ الْكَفِّ.

(وَإِنْ قَلَعَ اللَّحْيَيْنِ بِأَسْنَانِهِمَا) فَعَلَيْهِ (دِيَةُ الْكُلِّ) مِنْ اللَّحْيَيْنِ وَالْأَسْنَانِ فَلَا تَدْخُلُ دِيَةُ الْأَسْنَانِ فِي دِيَةِ اللَّحْيَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَسْنَانَ لَيْسَتْ مُتَّصِلَةً بِاللَّحْيَيْنِ، بَلْ مَغْرُوزَةٌ فِيهِمَا، وَكُلٌّ مِنْ اللَّحْيَيْنِ وَالْأَسْنَانِ يَنْفَرِدُ بِاسْمِهِ عَنْ الْآخَرِ، وَاللَّحْيَانِ يُوجَدَانِ قَبْلَ الْأَسْنَانِ وَيَبْقَيَانِ بَعْدَ قَلْعِهَا، بِخِلَافِ الْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ.

(وَإِنْ قَطَعَ كَفًّا بِأَصَابِعِهِ لَمْ يَجِبْ غَيْرُ دِيَةِ يَدٍ) ؛ لِدُخُولِ الْكُلِّ فِي مُسَمَّى الْيَدِ كَقَطْعِ ذَكَرٍ بِحَشَفَةٍ (وَإِنْ كَانَ بِهِ) ؛ أَيْ: الْكَفِّ (بَعْضُهَا) ؛ أَيْ: الْأَصَابِعِ (دَخَلَ فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ مَا حَاذَاهَا) مِنْ الْكَفِّ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ سَالِمَةً كُلُّهَا لَدَخَلَ أَرْشُ الْكَفِّ كُلُّهُ فِي دِيَتِهَا (وَعَلَيْهِ) ؛ أَيْ: الْجَانِي (أَرْشُ بَقِيَّةِ الْكَفِّ) الَّتِي لَمْ تُحَاذِ الْأَصَابِعَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَا يَدْخُلُ فِي دِيَتِهِ، فَوَجَبَ أَرْشُهُ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْأَصَابِعُ كُلُّهَا مَقْطُوعَةً.

(وَفِي ذِرَاعٍ بِلَا كَفٍّ) ثُلُثُ دِيَتِهِ (وَفِي كَفٍّ بِلَا أَصَابِعَ) ثُلُثُ دِيَتِهِ (وَفِي عَضُدٍ بِلَا ذِرَاعٍ ثُلُثُ دِيَتِهِ) ؛ أَيْ: الْكَفِّ بِمَعْنَى الْيَدِ، قَدَّمَهُ فِي " الْمُبْدِعِ " وَقَطَعَ بِهِ فِي " التَّنْقِيحِ " وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى " وَصَحَّحَهُ فِي " الْإِنْصَافِ " قَالَ: وَقَدْ شَبَّهَ الْإِمَامُ ذَلِكَ بِعَيْنٍ قَائِمَةٍ (بِلَا حُكُومَةٍ خِلَافًا لَهُ) ؛ أَيْ: لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ " فَإِنَّهُ قَالَ: وَفِي كَفٍّ بِلَا أَصَابِعَ، وَذِرَاعٍ بِلَا كَفٍّ، وَعَضُدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>