كَانَ مِنْ طَيْرِهِ حَلَّ إذْ لَا شَكَّ أَنَّ الْمَاءَ لَمْ يَقْتُلْهُ (وَلَوْ) كَانَ (مَعَ إيحَاءِ جُرْحٍ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَقِيَامِ الِاحْتِمَالِ.
(وَإِنْ رَمَاهُ) ، أَيْ: الصَّيْدَ (بِالْهَوَاءِ أَوْ عَلَى شَجَرَةٍ أَوْ عَلَى حَائِطٍ، فَسَقَطَ، فَمَاتَ، حَلَّ؛ لِأَنَّ سُقُوطَهُ بِالْإِصَابَةِ) وَوُقُوعَهُ بِالْأَرْضِ لَا بُدَّ مِنْهُ، فَلَوْ حُرِّمَ بِهِ أَدَّى إلَى أَنْ لَا يَحِلَّ طَيْرٌ أَبَدًا (وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيِّ التَّحْرِيمُ لَوْ رَمَاهُ فِي الْهَوَاءِ فَسَقَطَ عَلَى حَائِطٍ ثُمَّ) بَعْدَ ذَلِكَ (وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَمَاتَ) لِاحْتِمَالِ حُصُولِ الْمَوْتِ بِسَبَبِهِ، أَيْ سَبَبِ وُقُوعِهِ عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(أَوْ) رَمَى صَيْدًا، فَعَقَرَهُ، ثُمَّ (غَابَ مَا عَقَرَ، أَوْ غَابَ مَا أُصِيبَ) بِرَمْيِهِ (يَقِينًا، وَلَوْ) كَانَ ذَلِكَ (لَيْلًا، ثُمَّ وَجَدَ) الصَّيْدَ (وَلَوْ بَعْدَ يَوْمِهِ) الَّذِي رَمَاهُ فِيهِ (مَيِّتًا، حَلَّ) لِحَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَرْضُنَا أَرْضُ صَيْدٍ فَيَرْمِي أَحَدُنَا الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ، فَيَجِدُ فِيهِ سَهْمَهُ؟ فَقَالَ: إذَا وَجَدْتَ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ غَيْرِهِ، وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ فَكُلْهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.
وَفِي لَفْظٍ قَالَ: «عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيهِ سَهْمِي مِنْ الْغَدِ، فَقَالَ إذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ، وَلَمْ تَجِدْ أَثَرَ سَبْعٍ فَكُلْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ (كَمَا لَوْ وَجَدَهُ) ، أَيْ الصَّيْدَ (بِفَمِ جَارِحِهِ، أَوْ وَجَدَهُ هُوَ يَعْبَثُ بِهِ أَوْ فِيهِ سَهْمُهُ) فَيَحِلُّ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ كَذَلِكَ بِلَا أَثَرٍ لِغَيْرِهِ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ حُصُولُ مَوْتِهِ بِجَارِحِهِ أَوْ بِسَهْمِهِ، أَوْ وَجَدَ فِيهِ أَثَرًا لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ، مِثْلُ أَكْلِ حَيَوَانٍ ضَعِيفٍ كَنُسُورٍ وَثَعْلَبٍ مِنْ حَيَوَانٍ قَوِيٍّ، (أَوْ) فِيهِ (تَهَشُّمٌ) مِنْ وَقْعَتِهِ، فَيَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَمْ يَقْتُلْهُ.
(وَلَا يَحِلُّ مَا) ، أَيْ صَيْدٌ (وُجِدَ بِهِ أَثَرٌ آخَرَ) لِغَيْرِ جَارِحِهِ أَوْ سَهْمِهِ (يُحْتَمَلُ إعَانَتِهِ فِي قَتْلِهِ) كَأَكْلِ سَبْعٍ لِحَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute