الشَّرْطُ (الثَّانِي كَوْنُهَا) ، أَيْ: الْيَمِينِ (عَلَى مُسْتَقْبَلٍ مُمْكِنٍ) لِيَتَأَتَّى بِرُّهُ وَحِنْثُهُ، بِخِلَافِ الْمَاضِي وَغَيْرِ الْمُمْكِنِ (فَلَا تَنْعَقِدُ) الْيَمِينُ بِحَلِفٍ (عَلَى مَاضٍ كَاذِبًا جَاهِلًا) صِدْقَ نَفْسِهِ (أَوْ ظَانًّا صِدْقَ نَفْسِهِ) فَيَبِينُ بِخِلَافِهِ، فَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ، حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إجْمَاعًا (أَوْ كَاذِبًا عَالِمًا بِكَذِبِهِ، وَهِيَ) الْيَمِينُ عَلَى مَاضٍ (الْغَمُوسُ) سُمِّيَتْ غَمُوسًا (لِغَمْسِهِ) ، أَيْ: الْحَالِفِ بِهَا (فِي الْإِثْمِ ثُمَّ فِي النَّارِ) ، أَيْ: لِتَرَتُّبِ ذَلِكَ عَلَيْهَا (وَعَنْ الشَّيْخِ) تَقِيِّ الدِّينِ (أَوْ حَلَفَ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ ظَانًّا صِدْقَ نَفْسِهِ، فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهِ) فَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ (وَكَحَلِفٍ عَلَيْهِ) ، أَيْ: عَلَى غَيْرِهِ (يَظُنُّ أَنَّهُ يُطِيعُهُ فَلَمْ يَفْعَلْ) فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَغْوٌ.
قَالَ تَعَالَى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: ٢٢٥] وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ وَإِنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَيَفْعَلَنَّ فُلَانٌ كَذَا، أَوْ لَا يَفْعَلَنَّ، أَوْ حَلَفَ عَلَى حَاضِرٍ، فَقَالَ: وَاَللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ كَذَا، أَوْ لَا تَفْعَلْنَ كَذَا، فَلَمْ يُطِعْهُ، حَنِثَ الْحَالِفُ، وَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ لَا عَلَى مَنْ أَحْنَثَهُ، انْتَهَى.
(أَوْ) حَلَفَ (نَافِيًا لِفِعْلٍ مُسْتَحِيلٍ لِذَاتِهِ) كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ (لَا شَرِبْتُ مَاءَ الْكُوزِ) ، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا مَاءَ فِيهِ، أَيْ: الْكُوزِ، وَكَذَا لَا جَمَعْتُ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ (أَوْ) لَا رَدَدْتُ أَمْسِ، أَوْ حَلَفَ عَلَى وُجُودِ فِعْلٍ مُسْتَحِيلٍ (لِغَيْرِهِ) بِأَنْ يَكُونَ مُسْتَحِيلًا عَادَةً (كَ) قَوْلِهِ وَاَللَّهِ (لَا قَتَلْتُ الْمَيِّتَ أَوْ لَا أَحْيَيْتُهُ) أَوْ لَا طِرْتُ أَوْ لَا صَعِدْتُ السَّمَاءَ أَوْ لَا قَلَبْتُ الْحَجَرَ ذَهَبًا، فَلَا تَنْعَقِدُ فِي هَذِهِ كُلِّهَا؛ لِأَنَّهَا لَغْوٌ، (وَ) لَوْ حَلَفَ (مُثْبِتًا لَهُ) ، أَيْ: لِفِعْلٍ مُسْتَحِيلٍ لِذَاتِهِ أَوْ مُسْتَحِيلٍ عَادَةً كَقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ لَيَشْرَبَنَّ مَاءَ الْكُوزِ وَلَا مَاءَ فِيهِ (أَوْ لَيَقْتُلَنَّهُ) ، أَيْ: الْمَيِّتَ (أَوْ لَيَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ تَنْعَقِدُ) ، يَمِينُهُ (وَيَحْنَثُ) بِهَا وَتَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ (فِي الْحَالِ) لِاسْتِحَالَةِ الْبِرِّ فِي الْمُسْتَحِيلِ.
(وَظِهَارٌ وَنَذْرٌ) وَكُلُّ مَقَالَةٍ مُوجِبَةٍ لِلْكَفَّارَةِ كَقَوْلِهِ: هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ وَنَحْوِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute