للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَنَقَلَهُ قَلِيلًا عَلَى الْعَادَةِ بِحَيْثُ لَا يَتْرُكُ النَّقْلَ الْمُعْتَادَ، لَمْ يَحْنَثْ. وَإِنْ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ أَيَّامًا لِلْحَاجَةِ. (وَلَا يَلْزَمُهُ جَمْعُ دَوَابِّ الْبَلَدِ لِنَقْلِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ) أَيْضًا (النَّقْلُ وَقْتَ اسْتِرَاحَةٍ عِنْدَ تَعَبٍ وَأَوْقَاتِ صَلَاةٍ) ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمُعْتَادِ، وَإِنْ خَرَجَ دُونَ مَتَاعِهِ الْمَقْصُودِ بِالْأَهْلِ وَالْمَالِ.

فَائِدَةٌ لَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ مُدَّةَ كَذَا - وَنِيَّتُهُ بِحَلِفِهِ ذَلِكَ نَفْسُهُ دُونَ أَهْلِهِ خَرَجَ مِنْهَا بِنَفْسِهِ وَمَا يَتَأَثَّثُ بِهِ، وَيَسْتَعْمِلُهُ مِنْ مَتَاعِهِ مُنْفَرِدًا عَنْ أَهْلِهِ الَّذِينَ فِي الدَّارِ، لَمْ يَحْنَثْ، وَيُدَيَّنُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى. ذَكَرَهُ الْقَاضِي.

(وَلَوْ بَنَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ فُلَانٍ حَاجِزًا - وَهُمَا مُتَسَاكِنَانِ حَنِثَ) لِتَسَاكُنِهِمَا قَبْلَ انْتِهَاءِ بِنَاءِ الْحَاجِزِ، (وَلَا يَحْنَثُ إنْ أَوْدَعَ مَتَاعَهُ أَوْ أَعَادَهُ أَوْ مَلَكَهُ) لِغَيْرِهِ بِلَا حِيلَةٍ، (أَوْ لَمْ يَجِدْ مِسْكِينًا) يَنْتَقِلُ إلَيْهِ، (أَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَنْقُلُهُ) ، أَيْ: مَتَاعَهُ (بِهِ أَوْ أَبَتْ زَوْجَتُهُ الْخُرُوجَ مَعَهُ وَلَا يُمْكِنُهُ إجْبَارُهَا وَلَا النُّقْلَةُ بِدُونِهَا) فَأَقَامَ (مَعَ نِيَّةِ النُّقْلَةِ) إذَا قَدَرَ عَلَيْهَا، (أَوْ أَمْكَنَتْهُ) نَقَلَهُ (بِدُونِهَا) ، أَيْ: زَوْجَتِهِ (فَخَرَجَ وَحْدَهُ) لِوُجُودِ مَقْدُورِهِ مِنْ النُّقْلَةِ، وَكَذَا إنْ كَانَ الْحَلِفُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فِي وَقْتٍ لَا يَجِدُ مَنْزِلًا يَتَحَوَّلُ إلَيْهِ، أَوْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَنْزِلِ الَّذِي يُرِيدُ التَّحَوُّلَ إلَيْهِ أَبْوَابٌ مُغْلَقَةٌ لَا يُمْكِنُهُ فَتْحُهَا، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ مَالِهِ، فَأَقَامَ فِي طَلَبِ النُّقْلَةِ أَوْ انْتِظَارِ زَوَالِ الْمَانِعِ، أَوْ خَرَجَ طَالِبًا لِلنُّقْلَةِ، فَتَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ، لِكَوْنِهِ لَمْ يَجِدْ بَهَائِمَ يَنْقُلُ عَلَيْهَا، وَلَمْ يُمْكِنْهُ النُّقْلَةَ بِدُونِهَا، فَأَقَامَ نَاوِيًا لِلنُّقْلَةِ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهَا، لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ أَقَامَ أَيَّامًا وَلَيَالِيَ؛ لِأَنَّ إقَامَتَهُ عِنْدَهُ غَيْرُ اخْتِيَارٍ مِنْهُ، لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ النُّقْلَةِ كَالْمُقِيمِ لِلْإِكْرَاهِ، فَلَوْ أَمْكَنَتْهُ النُّقْلَةُ بِحَمَّالِينَ بِلَا بَهَائِمَ، أَوْ أَقَامَ غَيْرَ نَاوٍ لِلنُّقْلَةِ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهَا - حَنِثَ، (جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَالشَّرْحِ أَوْ كَانَ بِالدَّارِ حُجْرَتَانِ لِكُلِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>