مِنْ أَهْلِ الْحِنْثِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ بِاخْتِيَارٍ، (وَكَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَحُجَّنَّ الْعَامَ فَلَمْ يَقْدِرْ لِمَرَضٍ أَوْ عَدَمِ نَفَقَةٍ) فَيَحْنَثُ.
(وَيَتَّجِهُ وَكَذَا) لَوْ حَلَفَ (لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ غَدًا، فَأَعْسَرَ) قَبْلَ مَجِيءِ الْغَدِ أَوْ فِيهِ، أَوْ مَاتَ الْحَالِفُ، فَيَحْنَثُ لِلْيَأْسِ مِنْ فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
وَ (لَا) يَحْنَثُ (إنْ جُنَّ حَالِفٌ) لَيَفْعَلَنَّ كَذَا غَدًا أَوْ فِي غَدٍ (قَبْلَ الْغَدِ حَتَّى خَرَجَ الْغَدُ) ، أَيْ: الْمَجْنُونُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْحِنْثِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ فِعْلٌ وَلَا تَرْكٌ يُعْتَدُّ بِهِ، (وَإِنْ أَفَاقَ) مِنْ جُنُونِهِ (قَبْلَ خُرُوجِهِ، أَيْ: الْغَدِ حَنِثَ أَمْكَنَهُ فِعْلُهُ) بِأَنْ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ الْغَدِ يَسَعُهُ (أَوْ لَا) ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ جُزْءًا يَصِحُّ أَنْ يَنْسُبَ إلَيْهِ الْحِنْثَ، وَيَحْكُمَ بِحِنْثِهِ (مِنْ أَوَّلِ الْغَدِ) كَمَا لَوْ أَفَاقَ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ وَلَوْ لَمْ يَتَّسِعْ لِلْعَقْلِ ثُمَّ جُنَّ بَقِيَّتَهُ.
(وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ مَا لَمْ يَتْلَفْ) مَحْلُوفٌ عَلَيْهِ (حَالَ جُنُونِهِ) ، أَيْ: الْحَالِفِ، فَإِنْ أَفَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْغَدِ وَوُجِدَ مَحْلُوفٌ عَلَيْهِ تَالِفًا، فَلَا يَحْنَثُ، لِتَعَذُّرِ فِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ. (وَ) يَتَّجِهُ (أَنَّ إغْمَاءً وَنَوْمًا) طَرَأَ عَلَى الْحَالِفِ (كَجُنُونٍ) لِفَقْدِهِ شُعُورَهُ بِطُرُوءِ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ حُكْمٌ لِسُقُوطِ اخْتِيَارِهِ بِذَلِكَ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَ) لَا يَحْنَثُ (إنْ مَاتَ حَالِفٌ قَبْلَ الْغَدِ أَوْ أُكْرِهَ) عَلَى تَرْكِ شُرْبِهِ أَوْ ضَرَبِهِ حَتَّى خَرَجَ الْغَدُ (وَإِنْ قَالَ:) وَاَللَّهِ لَأَشْرَبَنَّ هَذَا الْمَاءَ أَوْ لَأَضْرِبَنَّ غُلَامِي وَنَحْوَهُ (الْيَوْمَ، وَيَتَّجِهُ أَوْ أَطْلَقَ) بِأَنْ لَمْ يَقُلْ الْيَوْمَ (خِلَافًا لَهُمَا) أَيْ: لِلْإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى (فَأَمْكَنَهُ) فِعْلُ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ بِأَنْ مَضَى بَعْدَ يَمِينِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute