كَ: " صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ " بَعْدَ " اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ". (وَيُمْكِنُ حُرُوفُ مَدٍّ وَلِينٍ) .
وَهِيَ: الْأَلِفُ اللَّيِّنَةُ، وَالْوَاوُ الْمَضْمُومُ مَا قَبْلَهَا، وَالْيَاءُ الْمَكْسُورُ مَا قَبْلَهَا، (مَا لَمْ يُؤَدِّ) التَّمْكِينُ (لِتَمْطِيطٍ) فَيَتْرُكُهُ. (وَهِيَ) ، أَيْ: الْفَاتِحَةُ (أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ) .
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أَفْضَلُ سُورَةٍ. وَذَكَرَ ابْنُ شِهَابٍ وَغَيْرُهُ مَعْنَاهُ، لِقَوْلِهِ، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا: «أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى. (وَأَعْظَمُ آيَةٍ فِيهِ) ، أَيْ: الْقُرْآنِ: (آيَةُ الْكُرْسِيِّ) ، كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ بَعْضَ الْقُرْآنِ قَدْ يَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ، بِاعْتِبَارِ مُتَعَلِّقِهِ مِنْ الْمَعَانِي، وَالْبَلَاغَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ كَوْنُ الْجَمِيعِ صِفَةً لِلَّهِ تَعَالَى، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ التَّفْضِيلَ بِاعْتِبَارِ الْمُتَعَلِّقِ لَا بِالذَّاتِ. وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهَا - أَيْ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ - سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ.
(وَكُرِهَ إفْرَاطٌ بِتَشْدِيدٍ وَمَدٍّ) ؛ لِأَنَّهُ إخْرَاجٌ لِلْقِرَاءَةِ عَنْ مَوْضُوعِهَا. (وَ) كُرِهَ (قَوْلٌ مَعَ إمَامِهِ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: ٥] وَنَحْوُهُ) ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ مَأْمُورٌ بِالِاسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ. (فَإِذَا فَرَغَ) مِنْ الْفَاتِحَةِ (قَالَ: آمِينَ، بِقَصْرِ) الْهَمْزَةِ، (وَمَدُّ) هَا (أَوْلَى، بَعْدَ سَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ، لِيُعْلَمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْفَاتِحَةِ) ، وَإِنَّمَا هِيَ طَابَعُ الدُّعَاءِ وَمَعْنَاهُ: اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ، وَقِيلَ: اسْمٌ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى. (وَحَرُمَ وَبَطَلَتْ) الصَّلَاةُ (إنْ شَدَّدَ مِيمَهَا) ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِمَعْنَى قَاصِدِينَ (يَجْهَرُ بِهَا إمَامٌ وَمَأْمُومٌ مَعًا) ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَرَوَى أَبُو وَائِلٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute