للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ لَفَلْسٍ، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ فِي حَقِّ صَاحِبِ الدَّيْنِ؛ فَلَمْ يَنْقُضْ الدَّيْنُ عِتْقَهُ وَهِبَتَهُ كَالصَّحِيحِ.

(وَإِنَّ أَقَرَّ) الْمَرِيضُ (بِمَالٍ لِوَارِثٍ لَمْ يُقْبَلْ) إقْرَارُهُ بِهِ (بِلَا بَيِّنَةٍ أَوْ إجَازَةِ) بَاقِي الْوَرَثَةِ كَالْعَطِيَّةِ، وَلِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ فَلَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ لَهُ؛ لَكِنْ يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ إنْ كَانَ حَقًّا، وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ (فَلَوْ أَقَرَّ) الْمَرِيضُ (لِزَوْجَتِهِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا؛ لَزِمَهُ) نَصًّا (بِالزَّوْجِيَّةِ) ؛ أَيْ: بِمُقْتَضَى أَنَّهَا زَوْجَتُهُ؛ لِدَلَالَتِهَا عَلَى الْمَهْرِ وَوُجُوبِهِ عَلَيْهِ، فَإِقْرَارُهُ إخْبَارٌ بِأَنَّهُ لَمْ يُوفِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِبَيِّنَةٍ فَأَخْبَرَ بِبَقَائِهِ بِذِمَّتِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ (بِإِقْرَارِهِ) لِأَنَّهُ أَقَرَّ لِوَارِثٍ، وَإِنْ أَقَرَّ لَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا؛ رَجَعَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إلَّا أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً بِالْعَقْدِ عَلَيْهِ، أَوْ يُجِيزُوا لَهَا (وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لَهَا) ؛ أَيْ: لِزَوْجَتِهِ (بِدَيْنٍ، ثُمَّ أَبَانَهَا) ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوَّلًا (لَمْ يُقْبَلْ) إقْرَارُهُ لَهَا بِغَيْرِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ، كَمَا لَوْ لَمْ يُبِنْهَا، وَلِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِحَالِ الْإِقْرَارِ، وَهِيَ وَارِثَةٌ حِينَهُ، بِخِلَافِ مَا إذَا صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَرَضَ الْمَوْتِ.

' (وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَتُهُ الْمَرِيضَةُ) مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفَ (أَنَّهَا لَا مَهْرَ لَهَا) عَلَى زَوْجِهَا (لَمْ يَصِحَّ) إقْرَارُهَا؛ لِأَنَّهُ إبْرَاءُ الْوَارِثِ فِي الْمَرَضِ؛ فَلِوَرَثَتِهَا مُطَالَبَتُهُ بِمَهْرٍ (إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِأَخْذِهِ) ؛ أَيْ: الْمَهْرَ فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ، أَوْ يُقِيمَ بَيِّنَةً (بِإِسْقَاطِهِ) بِنَحْوِ حَوَالَةٍ وَكَذَا بِإِبْرَاءٍ فِي غَيْرِ مَرَضِ مَوْتِهَا الْمَخُوفِ (وَكَذَا حُكْمُ كُلِّ دَيْنٍ ثَابِتٍ عَلَى وَارِثٍ) إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِبَرَاءَتِهِ لَا يُقْبَلُ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمَدِينُ بَيِّنَةً بِأَخْذِهِ أَوْ إسْقَاطِهِ.

(وَإِنْ أَقَرَّ) الْمَرِيضُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ (لِوَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ صَحَّ) إقْرَارُهُ (لِلْأَجْنَبِيِّ) بِحِصَّتِهِ دُونَ الْوَارِثِ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِلَفْظَيْنِ، أَوْ كَمَا لَوْ جَحَدَ الْأَجْنَبِيُّ شَرِكَةَ الْوَارِثِ، بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ أَقْوَى مِنْهَا، وَلِذَلِكَ لَمْ تَعْتَبِرْ لَهُ الْعَدَالَةُ، وَلَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ يَتَضَمَّنُ دَعْوَى عَلَى غَيْرِهِ؛ قُبِلَ فِيمَا عَلَيْهِ، لَا فِيمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>